للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه بالشَّيءِ المَنذورِ أو كانَ غيرُ مُصرَّحٍ، وكذلك أجمَعُوا على لُزومِ النَّذرِ الذي مَخرجُه مَخرجُ الشَّرطِ إذا كانَ نذرًا بقُربةٍ» (١).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفُوا ما الذي يَجبُ عليه في النَّذرِ المُطلَقِ هل يَلزمُه كَفارةُ يَمينٍ أم هو مُخيَّرٌ بينَ كَفارةِ اليَمينِ وفِعلِ أيِّ قُربةٍ أم لا يَلزمُه شيءٌ أَصلًا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ نذَرَ نَذرًا مُطلقًا أو مُعلَّقًا على شيءٍ ولمْ يُسمِّ شَيئًا ولَم تَكنْ له نيةٌ بشيءٍ تخصَّصَ بزَمنٍ أو مَحلٍّ أنَّ عليه كَفارةَ يَمينٍ، لكنْ في المُطلقِ تَجبُ للحالِ، وفي المُعلَّقِ إذا وُجدَ الشَّرطُ؛ لمَا رَوى عُقبةُ بنُ عامرٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «كَفارةُ النَّذرِ إذا لمْ يُسمَّ كَفارةُ يَمينٍ» (٢)

وعن ابنِ عَباسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «من نذَرَ نَذرًا لم يُسمِّه فكَفارتُه كَفارةُ يَمينٍ، ومَن نذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفارتُه كَفارةُ يَمينٍ ومَن نذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفارتُه كَفارةُ يَمينٍ ومَن نذَرَ نَذرًا أطاقَه فليَفِ بهِ» (٣). ولأنَّه لمْ يَجعلْ لنَذرِه مَخرجًا ولا سبيلَ إلى تَركِه مُهملًا لعَدمِ تَعيينِ ما يُخاطبُ به مما يَنذرُ ولا إلى الحُكمِ بأَحدِ الأَنواعِ؛ لأنَّه تَرجيحٌ بلا مُرجِّحٍ فكانَ العَدلُ كَفارةَ يَمينٍ والدَّليلُ عليه ما رَواه مُسلِمٌ أنَّ النَّبيَّ


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠٩).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٣٢٣)، والترمذي (١٥٢٨).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>