للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الإِجماعُ: فقد أجمَعَ العُلماءُ على جَوازِه في الجُملةِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ بَطالٍ : «العُلماءُ مُتفقونَ أنَّ الوَفاءَ بالنَّذرِ إذا كانَ طاعةً واجبٌ لازمٌ لمَن قدَرَ عليه» (١).

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : «وأجمَعَ المُسلمونَ على صِحةِ النَّذرِ في الجُملةِ ولُزومِ الوَفاءِ به» (٢).

وقالَ النَّوويُّ بعدَما ذكَرَ حَديثَ عِمرانَ: «فيه وُجوبُ الوَفاءِ بالنَّذرِ وهو واجبٌ بلا خِلافٍ» (٣).

وقالَ الإِمامُ الكَاسانِيُّ : «وعليه إِجماعُ الأُمةِ» (٤).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ : «اتفقُوا على لُزومِ النَّذرِ المُطلقِ في القُربِ إلا ما حُكيَ عن بَعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ أنَّ النَّذرَ المُطلقَ لا يَجوزُ، وإنَّما اتفقُوا على لُزومِ النَّذرِ المُطلقِ إذا كانَ على وَجهِ الرِّضا لا على وَجهِ اللِّجاجِ، وصرَّحَ فيه بلَفظِ النَّظرِ لا إذا لمْ يُصرحْ، وسواءٌ كانَ النَّذرُ مُصرَّحًا فيه بالشَّيءِ المَنذورِ أو كانَ غيرَ مُصرَّحٍ، وكذلك أجمَعُوا على لُزومِ النَّذرِ الذي مَخرجُه مَخرجُ الشَّرطِ إذا كانَ نَذرًا بقُربةٍ» (٥).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٥٤).
(٢) «المغني» (١٠/ ٦٧).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١٦/ ٨٨).
(٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٩٠).
(٥) «بداية المجتهد» (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>