للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرَ أنَّ عمرَ كانَ إذا قدِمَ مَكةَ صلَّى بهم رَكعَتينِ، ثم قالَ: «أَتِمُّوا يا أَهلَ مَكةَ صَلاتَكم؛ فإنَّا قَومٌ سَفرٌ» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وفيه -أي: حَديثِ عمرَ هذا- أنَّ المُسافِرَ يَؤمُّ المُقيمِينَ، وهذا هو المُستحَبُّ عندَ جَماعةِ العُلماءِ، لا خِلافَ عَلِمتُه بينَهم في أنَّ المُسافِرَ إذا صلَّى بمُقيمِينَ رَكعَتينِ وسلَّمَ قأَموا فأتَمُّوا أربَعًا لِأنفُسِهم أَفرادًا (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : إذا سلَّمَ الإمامُ على رَأسِ الرَّكعَتينِ لا يسلِّمُ المُقيمُ؛ لأنَّه قد بقِيَ عليه شَطرُ الصَّلاةِ، فلو سلَّمَ لَفسَدَت صَلاتُه، ولكنَّه يَقومُ ويُتمُّها أربَعًا؛ لقولِه: «أتِمُّوا يا أهلَ مَكةَ؛ فإنَّا قَومٌ سَفرٌ» (٣).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : قالَ الشافِعيُّ : «وإن صلَّى مُسافِرٌ بمُقيمِينَ ومُسافِرينَ فإنَّه يُصلِّي والمُسافِرونَ رَكعَتينِ، ثم يسلِّمُ بهم، وأمرَ المُقيمِينَ أن يُتمُّوا أربَعًا وكلُّ مُسافِرٍ فله أن يُتمَّ، وإنَّما رُخِّصَ له أن يَقصُرَ الصَّلاةَ إن شاءَ، فإن أتَمَّ فله الإِتمامُ، وكانَ عُثمانَ بنُ عفَّانَ يُتمُّ الصَّلاةَ».

قالَ الماوَرديُّ: وهذا كما قالَ إذا اجتَمعَ مُسافِرونَ ومُقيمُونَ فأَرادوا الصَّلاةَ جَماعةً، فإن كانَ فيهم إمامُ الوقتِ أو سُلطانُ البَلدِ، فهو أَولَاهم


(١) إسناده صَحِيحٌ: رواه مالك في «الموطأ» (١٩٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٩)، وعبد الرزاق (٤٣٦٩).
(٢) «الاستذكار» (٢/ ٢٤٩).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>