للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُويَ عن عَليٍّ مِثلُ ذلك.

أو يُخرِجُ قيمةَ ذلك مِنْ غيرِ الأَعدادِ المَنصوصةِ مُطلَقًا، وأما في الأَعدادِ المَنصوصةِ فلا يَجوزُ أداؤُها قيمةً إذا كانَت أقَلَّ قَدرًا مما قَدَّرَه الشَّرعُ.

وإنْ كانَت أكثَرَ مِنْ الآخَرَ أو مِثلَه قيمةً، حتى لو أدَّى نِصفَ صاعٍ مِنْ تَمرٍ جيِّدٍ تَبلغُ قيمَتُه نِصفَ صاعٍ مِنْ حِنطةٍ، لا يَجوزُ، وكذا لو أدَّى أقَلَّ مِنْ نِصفِ صاعٍ حِنطةً تَبلغُ قيمَتُه صاعًا مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ، لا يَجوزُ؛ إذِ الأصلُ فيه أنَّ كلَّ جِنسٍ مَنصوصٌ عليه مِنْ الطَّعامِ لا يَكونُ بَدَلًا عن جِنسٍ آخَرَ مَنصوصٍ عليه، وإنْ كانَ في القيمةِ أكثَرَ؛ لأنَّه لا اعتِبارَ لمَعنى النَّصِّ في المَنصوصِ عليه، وإنَّما الاعتِبارُ له في غَيرِه.

فإنْ أعطَى مَنًّا مِنْ بُرٍّ ومَنوَينِ مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ جازَ؛ لحُصولِ المَقصودِ؛ إذ الجِنسُ مُتَّحِدٌ.

وإنْ غَدَّاهم وعَشَّاهم جازَ، قَليلًا كانَ ما أَكلوا أو كَثيرًا؛ لأنَّ المَنصوصَ عليه هو الإِطعامُ، وهو حَقيقةٌ في التَّمكينِ مِنْ الطُّعمِ، وفي الإِباحةِ ذلك كما في التَّمليكِ، ولو كانَ فيمَن عَشَّاهم صَبيٌّ فَطيمٌ لا يُجزئُه؛ لأنَّه لا يَستَوفي كامِلًا، ولا بدَّ مِنْ الإدامِ في خُبزِ الشَّعيرِ؛ ليُمكِنَه الاستيفاءُ إلى الشِّبعِ، وفي خُبزِ الحِنطةِ لا يُشتَرطُ الإدامُ.

والمُعتبَرُ في التَّمكينِ أَكلَتانِ مُشبِعتانِ، إما الغَداءُ والعَشاءُ وإما غَداءانِ أو عَشاءانِ لكُلِّ مِسكينٍ، فإنَّ المُعتبَرَ حاجةُ اليَومِ، وذلك بالغَداءِ والعَشاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>