للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، ولا نَعلَمُ في ذلك خِلافًا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ الكَفارةَ إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ أو كِسوَتُهم أو تَحريرُ رَقَبةٍ.

والحالِفُ مُخيَّرٌ في أيِّ ذلك شاءَ، فإنْ لم يَجِدْ مِنْ ذلك انتَقلَ حينَئِذٍ إلى صِيامِ ثَلاثةِ أَيامٍ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : إنْ لم يَجِدْ طَعامًا ولا كِسوةً ولا عِتقًا انتَقلَ إلى صيامِ ثَلاثةِ أَيامٍ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، وهذا لا خِلافَ فيه (٣).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ: إذا لم يَجِدْ واحِدًا مِنْ الثَّلاثةِ السابِقةِ وهي الإِطعامُ والكِسوةُ والعِتقُ بألَّا يَجِدَ ذلك أصلًا أو وجَدَه وتَعذَّرَ عليه شِراؤُه لعَدمِ الثَّمنِ، أو لكَونِه مُحتاجًا إلى ما هو أهَمُّ منه، كما هو مُفصَّلٌ في مَوضِعِه، فإنَّه يَنتقِلُ إلى صيامِ ثَلاثةِ أَيامٍ بالإِجماعِ، وشَهادةِ الكِتابِ (٤).


(١) «المحلى» (٨/ ٦٩).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٣٨٣).
(٣) «المغني» (١٠/ ١٥).
(٤) «شرح الزركشي» (٣/ ٣٢٧، ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>