للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُجوبُ الكَفارةِ، وإنَّه أمرٌ بينَه وبينَ اللهِ تَعالى ولفظُه مُحتَملٌ في الجُملةِ وإنْ كانَ خِلافَ الظاهِرِ فكانَ مُصدقًا فيما بينَه وبينَ اللهِ ﷿.

ورُويَ عن أبي حَنيفةَ أنَّه لا يُصدَّقُ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه لو كرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ في مَجلسٍ واحدٍ أو مَجالِسَ بأنْ قالَ: «واللهِ واللهِ» أو «واللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ» أو كيفَ كرَّرَ اليَمينَ فهي يَمينٌ واحِدةٌ إنْ نَوى التَّأكيدَ أو الإِنشاءَ دونَ تَعددِ الكَفاراتِ على المَشهورِ، وقيلَ: إنْ نَوى الإِنشاءَ عليه لكلِّ يَمينٍ كَفارةٌ.

وأما إنْ قصَدَ تَعددَ الكَفاراتِ كمَن حلَفَ باللهِ أو بشيءٍ مِنْ صِفاتِه أنْ لا يَفعلَ كذا لشيءٍ واحدٍ ونَوى إنْ فعَلَه فعليه كَفاراتٌ بعددِ المُقسمِ به؛ فإنَّ الكَفارةَ تَتعددُ بتَعددِه قولًا واحدًا (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه إنْ حلَفَ على فِعلٍ مَرتَينِ بأنْ قالَ: «واللهِ لا دَخلتُ الدارَ .. واللهِ لا دَخلتُ الدارَ» نُظرَ فإنْ نَوى بالثانِي التَّأكيدَ لَم يَلزمْه إلا كَفارةٌ واحِدةٌ وإنْ نَوى الاستِئنافَ ففيه قَولانِ:

أَحدُهما: يَلزمُه كَفارَتانِ؛ لأنَّهما يَمينانِ باللهِ ﷿ فتَعلَّقَ بالحِنثِ فيهما كَفارَتانِ كما لو كانَت على فِعلينِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٤٣)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٣٨٧)، و «المبسوط» (٨/ ١٥٧)، و «المغني» (٩/ ٤٠٦)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣١٠).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «الكافي» ص (١٩٤)، و «الذخيرة» (٤/ ١٨)، و «أحكام القرآن» (٣/ ١٥٦، ١٥٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٦٤)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٢٠١)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>