للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حلَفَ لا يَأكلُ الرُّءوسَ أو الرأسَ أو لا يَشتَريها ولا نِيةَ له حنِثَ برُؤوسٍ تُباعُ وحدَها أيْ مِنْ شأنِها ذلك وإن لَم يُوافِقْه عُرفٌ لبَلدِ الحالِفِ وهي رُءوسُ الغَنمِ والإِبلِ والبَقرِ لأنَّ ذلك هو المُتعارَفُ لا برُؤوسِ طَيرٍ وحوتٍ وصَيدٍ وخَيلٍ إلا ببَلدٍ تُباعُ فيه مُنفرِدةً لكَثرتِها واعتِيادِ أَهلِها فيَحنَثُ بأَكلِها فيه لأنَّه كرُؤوسِ الأَنعامِ في حقِّ غيرِهم وسَواءٌ أَكانَ الحالِفُ مِنْ تلك البَلدةِ أم لا وإنْ كانَ في بلدٍ لا تُباعُ فيه مُفردَةً بل تُباعُ في غيرِه مُفردَةً حنِثَ على الأَقوَى؛ لشُمولِ الاسمِ ولأنَّ ما ثبَتَ فيه العُرفُ في مَوضعٍ ثبَتَ في سائِرِ المَواضعِ كخُبزِ الأُرزِ.

وقيلَ: لا يَحنَثُ.

أما إذا نَوى شَيئًا منها فإنَّه يَعملُ به وإن نَوى مُسمى الرَّأسِ حنِثَ بكلِّ رأسٍ وإنْ لَم تُبعْ وحدَها، وإنْ قالَ: «لا آكُلُ رُؤوسَ الشَّوى حنِثَ برُؤوسِ الغَنمِ فقط دونَ رُؤوسِ غيرِها.

وإذا حلَفَ لا يَأكلُ اللَّحمَ فيُحملُ اللَّحمُ على لَحمِ نَعمٍ مِنْ إِبلٍ وبَقرٍ وغَنمٍ وخَيلٍ ووَحشٍ وطَيرٍ مَأكولِينَ؛ لوُقوعِ اسمِ اللَّحمِ عليه حَقيقةً فيَحنَثُ بالأَكلِ مِنْ مُذكَّاها سَواءٌ أكَلَه نَيئًا أم لا.

ولا يَحنَثُ بلَحمِ ما لا يُؤكَلُ كالمَيتةِ والحِمارِ؛ لأنَّ قَصدَه الامتِناعُ عما لا يُعتادُ أَكلُه، ولأنَّ اسمَ اللَّحمِ إنَّما يَقعُ على المَأكولِ شَرعًا.

ولا على لَحمِ سَمكٍ وجَرادٍ؛ لأنَّه لا يُسمَّى لَحمًا في العُرفِ وإنْ سَماه اللهُ تَعالى لَحمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>