للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَتَناولُ الصَّحيحُ منه بخِلافِ الفاسدِ فإنَّه مَمنوعٌ منه شَرعًا.

فمَن حلَفَ لا يَنكِحُ، أو لا يَبيعُ، أو لا يَشتَرِي فعقَدَ عَقدًا فاسِدًا: لَم يَحنَثْ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وإنَّما أحلَّ الصَّحيحَ منه، وكذا النِّكاحُ.

فإنْ عُدمَ الشَّرعِيُّ: فالأَيمانُ مَبناهَا على العُرفِ دونَ الحَقيقةِ؛ لأنَّها صارَت مَهجورةً، فلا يَعرفُها أَكثرُ الناسِ.

فمَن حلَفَ لا يطَأُ امرَأتَه، حنِثَ بجِماعِها لانصِرافِ اللَّفظِ إليه عُرفًا ولذلك لو حلَفَ على تَركِ وَطئِها كانَ مَؤليًّا.

أو حلَفَ لا يَطأُ، أو لا يَضعُ قَدمَه في دارِ فُلَانٍ، حنِثَ بدُخولِها، راكِبًا، أو ماشِيًا، حافِيًا، أو مُنتعِلًا؛ لأنَّ ظاهِرَ الحالِ أنَّ القَصدَ امتِناعُه مِنْ دُخولِها.

أو لا يَدخُلُ بَيتًا، حنِثَ بدُخولِ المَسجدِ، والحَمامِ، وبَيتِ الشَّعرِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦] الآية.

وقولِه: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦].

وقالَ تَعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ [النحل: ٨٠].

أولا يَضرِبُ فُلانةَ، فخنَقَها أو نتَفَ شَعرَها أو عضَّها؛ حنِثَ لوُجودِ المَقصودِ بالضَّربِ، وهو التَّألمُ ما لَم يَنوِ حَقيقةَ الضَّربِ، فإنَّه لا يَحنَثُ بذلك.

فإنْ عُدمَ العُرفَ بأن اشتَهرَت حَقيقتُه دونَ مَجازِه، أو لَم يَكنْ له مَجازٌ، فيَرجعُ إلى الحَقيقةِ اللُّغويةِ فمَن حلَفَ لا يَأكلُ لَحمًا، حنِثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>