دُونَ اللُّغويِّ، فلا يَحنَثُ بِالصَّلاةِ على النَّبيِّ ﷺ، ولا بغَسلِ اليَدينِ إلى الكُوعَينِ مثَلًا وإنْ كانَ في اللُّغةِ وُضوءًا (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: إِنْ عُدمَ النَّيةُ والسَّببُ: رُجعَ إلى التَّعيِينِ وهو الإِشارةُ؛ لأنَّه أَبلغُ مِنْ دِلالةِ الاسمِ على مُسماه؛ لنَفيه الإِبهامَ بالكُليةِ.
فمَن حلَفَ لا يَدخُلُ دارَ فُلانٍ هذه، فدخَلَها، وقد باعَها، أو وهي فَضاءٌ، أو:«لا كلَّمتُ هذا الصَّبِيَّ» فَصارَ شيخًا وكلَّمَه، أو:«لا أكَلتُ هذا الرُّطبَ» فصارَ تَمرًا، ثم أكَلَه؛ حنِثَ في الجَميعِ لأنَّ عينَ المَحلوفِ عليه باقِيةٌ.
فإِنْ عُدِمَ النِّيةُ، والسَّببُ، والتَّعيِينُ؛ رُجعَ إلى ما تَناوَلَه الاسمُ لأنَّه دَليلٌ على إِرادةِ المُسمَّى ولا مُعارضَ له هُنا فوجَبَ أنْ يَرجعَ إليه عملًا به لسَلامتِه عن المُعارضةِ.
وهو ثَلاثةٌ: شَرعِيٌّ، فعُرفِيٌّ، فلُغويٌّ.
فاليَمينُ المُطلَقةُ: تَنصرِفُ إلى الشَّرعِيِّ؛ لأنَّه المُتبادَرُ للفَهمِ عندَ الإِطلاقِ، ولذلك حمَلَ عليه كَلامَ الشارِعِ حيثُ لا صارِفَ، فالشَّرعيُّ ما له مَوضوعٌ في الشَّرعِ ومَوضوعٌ في اللُّغةِ كالصَّلاةِ والصَّومِ والزَّكاةِ والحجِّ والوُضوءِ والغُسلِ والتَّيممِ والاعتِكافِ، فاليَمينُ المُطلَقةُ تَنصرِفُ إلى المَوضوعِ الشَّرعِيِّ.
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٣٠٧، ٣٠٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٢١)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٨٣، ٣٨٥)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٢١٣، ٢١٤).