للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيعٍ أو مِنْ قَرضٍ أو مِنْ عَرضٍ والذي عَليَّ بخِلافِ ذلك لَم يُفدِه» ولزِمَه اليَمينُ باللهِ وبغيرِه، أو حلَفَ «ما سرَقتُ» وقالَ: «نوَيتُ مِنْ الصُّندوقِ وسَرقتِي كانَت مِنْ الخِزانةِ»، أو نحوِ ذلك لَم يُفدهُ.

وَكذا لو شرَطَتْ عليه الزَّوجةُ عندَ العَقدِ ألا يُخرِجَها مِنْ بَلدِها أو لا يَتزوَّجُ عليها، وحَلَّفتْه على أنَّه إن تَزوَّجَ عليها أو أَخرَجَها فالتي يَتزوَّجُها طالِقٌ أو فأَمرُها بيدِها، فحلَفَ ثم فعَلَ المَحلوفُ عليه وادَّعى نِيةَ شيءٍ لَم تُفدهُ؛ لأنَّ اليَمينَ بنِيةِ المُحلِّفِ؛ لأنَّه اعْتاضَ هذا اليَمينَ مِنْ حقِّه- أَيْ كانَت هذه اليَمينُ عِوضًا عن حقَّه- فصارَت العِبرةُ بنِيتِه دونَ الحالِفِ.

والدَّليلُ عليه ما رَواه مُسلمٌ عن أَبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «يَمينُكَ على ما يُصدِّقُكَ عليه أو به صاحِبُكَ» (١).

وعن أَبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «اليَمينُ على نِيةِ المُستحلِفِ» (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وهذا الحَديثُ مَحمولٌ على الحَلفِ باستِحلافِ القاضِي، فإذا ادَّعى رَجلٌ على رَجلٍ حقًّا فحلَّفَه القاضِي فحلَفَ وورَّى فنَوى غيرَ ما نَوى القاضِي انعَقدَت يَمينُه على ما نَواه القاضِي ولا تَنفعُه التَّوريةُ، وهذا مُجمَعٌ عليه ودَليلُه هذا الحَديثُ والإِجماعُ، فأما إذا حلَفَ بغيرِ استِحلافِ القاضِي وورَّى تَنفعُه التَّوريةُ ولا يَحنَثُ سَواءٌ حلَفَ


(١) أخرجه مسلم (١٦٥٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>