وزُفرَ والشافِعيةِ في المَذهبِ والحَنابِلةِ؛ لعَدمِ شَرطِ الانعِقادِ وهو تَصورُ شُربِ الماءِ الذي حلَفَ عليه.
وعندَ أَبي يُوسفَ والشافِعيةِ في قولٍ وأَحمدَ في رِوايةٍ: يَحنَثُ مِنْ ساعتِه
وإنْ كانَ يَعلمُ أنَّه لا ماءَ فيه حنِثَ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ في الصَّحيحِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ في الصَّحيحِ.
وعن أَبي حَنيفةَ وزُفرَ: لا يَحنَثُ علِمَ أو لَم يَعلمْ (١)
وأما يَمينُ الفَورِ: فهو أنْ يَكونَ ليَمينِه سَببٌ، فدَلالةُ الحالِ تُوجبُ قَصرَ يَمينِه على ذلك السَّببِ، وذلك كلُّ يَمينٍ خرَجَتْ جَوابًا لكَلامٍ أو بِناءً على أَمرٍ فتَتقيَّدُ به بدَلالةِ الحالِ، نحوَ: أنْ تَتهيَّأَ المَرأةُ للخُروجِ، فقالَ:«إنْ خرَجْتِ فأَنتِ طالِقٌ»، فقعَدَتْ ساعةً ثم خرَجَتْ لا تَطلُقُ.
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٧٣)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٤٠٠)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٩٢)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١١)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٧٨)، و «المدونة الكبرى» (٣/ ١٢٧)، و «الأم» (٧/ ٧٦)، و «البيان» (١٠/ ٥٧٥، ٥٧٦)، و (١٣/ ٤٥٠)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٧٥)، و «جواهر العقود» (٢/ ٢٦١)، و «أسنى المطالب» (٤/ ٢٥٤)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٢٣١)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٨٢)، و «المغني» (٩/ ٤٢٢)، و (١٠/ ٤٠)، و «القواعد الفقهية» (١/ ٤١٢)، و «الفروع» (٦/ ٥٥٧)، و «الإنصاف» (١١/ ١٠٩)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٤١٦).