للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَضرِ» (١)، ولا يُعلَمُ ذلك إلا تَوقيفًا، وبقولِ عمرَ : «صَلاةُ السَّفرِ رَكعتَانِ، وَالجمُعةِ رَكعتَانِ، وَالعِيدِ رَكعتَانِ، تَمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لِسانِ مُحمدٍ » (٢).

وعنِ ابنِ عَباسٍ : «إِنَّ اللهَ ﷿ فرَضَ الصَّلاةَ على لِسانِ نَبيِّكم على المُسافرِ رَكعَتينِ، وعلى المُقيمِ أربَعًا» (٣).

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : قالَ أَصحابُنا: إنَّ فَرضَ المُسافرِ مِنْ ذواتِ الأربَعِ رَكعَتانِ لا غيرُ.

وقالَ الشافِعيُّ: أربَعٌ، كفَرضِ المُقيمِ، إلا أنَّ للمُسافرِ أن يَقصُرَ رُخصَةً.

ومِن مَشايخِنا مَنْ لقَّبَ المَسألةَ بأنَّ القَصرَ عندَنا عَزيمةٌ، وأنَّ الإكمالَ رُخصَةٌ.

وهذا التَّلقيبُ على أصلِنا خَطأٌ؛ لأنَّ الرَّكعَتينِ مِنْ ذَواتِ الأربَعِ في حقِّ المُسافرِ ليستَا قَصرًا حَقيقةً عندَنا، بل هُما تَمامُ فَرضِ المُسافرِ، والإكمالُ ليسَ رُخصةً في حقِّه بل هو إساءَةٌ ومُخالَفةٌ لِلسُّنةِ، هكذا رُويَ عن أَبي حَنيفةَ أنَّه قالَ: مَنْ أتَمَّ الصَّلاةَ في السَّفرِ فقد أساءَ وخالَفَ السُّنةَ.


(١) رواه البُخاري (٣٤٣، ١٠٤٠)، ومسلم (٦٨٥).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه النسائي (١٤٢٠)، وابن ماجه (١٠٦٤)، والإمام أحمد (٢٥٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٢٥)، وابن حبَّان في «صحيحه» (٢٧٨٣).
(٣) رواه مسلم (٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>