للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَشهورةُ في الرَّدِّ على مَنْ يَزعمُ الاستِغناءَ بظاهِرِ القُرآنِ عن تَفسيرِه بسُنةِ رَسولِ اللهِ .

وقد أورَدَ فيها مِنْ الدَّلائلِ ما يَضيقُ هذا المَوضعُ عن ذِكرِه.

ومِن ذلك دَفعُ الخَبَرِ الذي فيه تَخصيصٌ لعُمومِ الكِتابِ، أو تَقييدٌ لمُطلَقِه، أو فيه زيادةٌ عليه، واعتِقادُ مَنْ يَقولُ ذلك أنَّ الزِّيادةَ على النَّصِّ -كتَقييدِ المُطلَقِ- نَسخٌ، وأنَّ تَخصيصَ العامِّ نَسخٌ.

وكمُعارضةِ طائِفةٍ من المَدنيِّينَ الحَديثَ الصَّحيحَ بعَملِ أهلِ المَدينةِ، بِناءً على أنَّهم مُجمِعونَ على مُخالفةِ الخَبَرِ، وأنَّ إِجماعَهم حُجةٌ مُقدَّمةٌ على الخَبَرِ.

كمُخالفةِ أَحاديثِ «خِيارِ المَجلِسِ» (١) بِناءً على هذا الأَصلِ.

وإنْ كانَ أكثَرُ الناسِ قد يُثبِتونَ: أنَّ المَدنيِّينَ قد اختَلَفوا في تلك المَسألةِ، وأنَّهم لو أَجمَعوا وخالَفَهم غيرُهم، لكانَت الحُجةُ في الخَبَرِ (٢).


(١) رواه البخاري في كتاب البيوع بابُ إذا خيَّرَ أَحدُهما صاحبَه بعدَ البَيعِ فقد وجَبَ. (٢/ ٧٤٤) الحديث: (٢٠٠٦) ومسلم: كتاب البُيوعِ بابُ ثُبوتِ خِيارِ المَجلسِ للمُتبايعَينِ (٣/ ١١٦٣) (الحديث: ١٥٣١) واللفظ له، عن ابنِ عُمرَ عن رَسولِ اللهِ قالَ: «إذا تَبايَعَ الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لم يَتفرَّقا وكانا جَميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّرَ أحدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ وإنْ تَفرَّقا بعدَ أنْ تَبايَعا ولم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ».
(٢) ومِثلُ ذلك أيضًا حَديثُ صِيامِ السِّتِّ من شَوالٍ كما سيَأتي في كِتابِ الصِّيامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>