ولأنَّ الاتِّفاقَ على أنَّ الحاكمَ يَسمعُ البَينةَ عليه والفائدةُ في ذلك الحُكمُ بها وإلا لمْ يَنتفعْ باستماعِها.
وهذا الخِلافُ السابقُ في غيرِ الحُدودِ، أمَّا في الحُدودِ فلا يَجوزُ عندَ جَماهيرِ الفُقهاءِ إلا في السَّرقةِ فيُقضى بالغُرمِ دونَ القَطعِ إذا ثبَتَ بالبَينةِ، وأمَّا غيرُها فلا يَجوزُ إلا قَولًا للشافِعيةِ فيَجوزُ (١).
(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ٢٩، ٣٢)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٢٥١، ٢٥٢)، و «الذخيرة» (١٠/ ١١٣، ١١٤)، و «القوانين الفقهية» ص (١٩٧)، و «تبصرة الحكام» (١/ ٧٦)، و «البيان» (١٣/ ١٠٥، ١٠٨)، و «المبدع» (١٠/ ١١٧)، و «الإنصاف» (١١/ ٣٠٣).