للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إنْ تحاكَمَ شَخصانِ إلى رَجلٍ للقَضاءِ بينَهما فحكَمَ نفَذَ حُكمُه في المالِ والقِصاصِ والحَدِّ والنِّكاحِ واللِّعانِ وغيرِها، حتى معَ وُجودِ قاضٍ فهو كحاكمِ الإِمامِ، ويَلزمُ مَنْ كتَبَ إليه المُحكَّمُ بحُكمِه القَبولُ، ويَلزمُه تَنفيذُ حُكمِه؛ لأنَّه حاكمٌ نافذُ الأَحكامِ؛ فلزِمَه قَبولُه كحاكمِ الإِمامِ (١).


(١) «المغني» (١٠/ ١٣٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ٣٩٠، ٣٩١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>