للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا قالَ: «لفُلانٍ علَيَّ ألفُ دِرهَمٍ سِوى ثلاثةِ دَراهمَ»؛ لأن «سِوى» من أَلفاظِ الاستِثناءِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفَقوا على أنَّ استِثناءَ الأقَلِّ من جِنسِه بعدَ أنْ يَبقَى الأكثَرُ جائِزٌ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : إذا استَثنى الأقَلَّ من الأكثَرِ فلا خِلافَ أعلَمُه أنَّ الاستِثناءَ يَصحُّ ويَسقُطُ المُستَثنى (٣).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه إذا أقَرَّ بشَيءٍ واستَثنى الأقَلَّ منه صحَّ استِثناؤُه (٤).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ : يَصحُّ استِثناءُ الأقَلِّ بلا نِزاعٍ، ولا يَصحُّ استِثناءُ الكُلِّ بلا نِزاعٍ (٥).

وقالَ في مَوضِعٍ آخَرَ: لا نِزاعَ في جَوازِ استِثناءِ الأقَلِّ، ولا في مَنعِ استِثناءِ الكُلِّ (٦).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا استِثناءُ بَعضِ ما دخَلَ في المُستَثنى منه فجائِزٌ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمناه، فإنَّ ذلك كَلامُ العَربِ وقد جاءَ في


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٠٩)، و «شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٣٧).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٥٦).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٠).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٤٦٠).
(٥) «شرح الزركشي» (٢/ ١٥٥).
(٦) «شرح الزركشي» (٢/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>