للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يُشتَرطُ كَونُ المُقَرِّ به بيَدِ المُقِرِّ ووِلايَتِه واختِصاصِه فلا يَصحُّ إِقرارُه بشَيءٍ في يَدِ غَيرِه، أو في وِلايةِ غَيرِه، كما لو أقَرَّ أجنَبيٌّ على صَغيرٍ أو وَقفٍ في وِلايةِ غَيرِه أو اختِصاصِه.

ويَصحُّ إِقرارُه بما في وِلايَتِه أو اختِصاصِه كأنْ يُقِرَّ وَليُّ اليَتيمِ ونَحوُه أو ناظِرُ الوَقفِ أنَّه جَرَّ عَقارَه ونَحوَه؛ لأنَّه يَملِكُ إِنشاءَ ذلك، فصَحَّ إِقرارُه به (١).


(١) «كشاف القناع» (٦/ ٥٧٣، ٥٧٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٧١٨)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>