للمُقَرِّ له؛ لأنَّه إذا لم يَكنْ في يَدِه كانَ كَلامُه إمَّا دَعوى عن الغَيرِ بغَيرِ إذنِه وإمَّا شَهادةً بغَيرِ لَفظِها فلا تُقبَلُ.
وكَونُه في يَدِ المُقِرِّ شَرطٌ لإِعمالِ القَرارِ، وهو التَّسليمُ، لا شَرطٌ لصِحَّتِه، فلا يُقالُ: إنَّه مُلغًى بالكُليةِ، فإنَّه إذا حصَلَ بيَدِه لزِمَه تَسليمُه إليه.
واستُثنيَ مِنْ ذلك مَسائِلُ:
الأُولَى: ما إذا باعَ شَيئًا بشَرطِ الخيارِ له أو لهما ثم ادَّعاه رَجلٌ فأقَرَّ البائِعُ في مُدةِ الخيارِ له به صحَّ وانفَسخَ البَيعُ؛ لأنَّ له الفَسخَ.
الثانيةُ: ما لو باعَ الحاكِمُ مالَ الغائِبِ بسَبَبٍ اقتَضاه ثم قَدِمَ وادَّعَى أنَّه كانَ قد تَصرَّفَ فيه قبلَ بَيعِ الحاكِمِ فإنَّه يُقبَلُ منه.
الثالِثةُ: لو وهَبَ لوَلَدِه عَينًا ثم أقبَضَه إياها ثم أقَرَّ بها لآخَرَ فإنَّه يُقبَلُ إِقرارُه أفتَى بذلك صاحِبُ البَيانِ، لكنَّه كما قالَ الأذرَعيُّ مُفرَّعٌ على أنَّ تَصرُّفَ الواهِبِ رُجوعٌ والأصَحُّ خِلافُه.
ومَحلُّ ما ذُكِرَ إذا كانَ في يَدِه لنَفسِه، أمَّا إذا كانَ في يَدِه لغَيرِه كمَحجورِه ووَقفٍ هو ناظِرٌ عليه لم يَصِحَّ إقرارُه (١).
وقالَ الحَنابِلةُ: يَصحُّ الإِقرارُ ولو مع إِضافةِ المُقِرِّ المِلكَ إليه كقَولِه: «عَبدي هذا ودارِي هذه لزَيدٍ»؛ إذ الإِضافةُ تَكونُ لأدنى مُلابَسةٍ فلا تُنافي الإِقرارَ.
(١) «النجم الوهاج» (٥/ ٩٥، ٩٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و «تحفة المحتاج» (٦/ ٦٠٤، ٦٠٨).