للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّغيرَ. قالَ مالِكٌ: فلا أَرى أنْ يَجوزَ ذلك. قُلتُ: أرَأيتَ الوَرثةَ، أهُم بهذه المَنزلةِ على ما وَصَفتَ لي مِنْ أمرِ المَرأةِ يَكونُ بَعضُهم له إليه الانقِطاعُ والمَوَدةُ وآخَرُ قد كانَ يُعرَفُ مِنه إليه البَغضاءُ، أيَكونونَ بحالِ ما وَصَفتَ لي في المَرأةِ؟ قالَ: لم أسمَعْ مِنْ مالِكٍ فيه شَيئًا، وأَرى أنْ يَجوزَ ذلك، وإنَّما رَأى ذلك مالِكٌ في المَرأةِ وقالَ: لا يُتَّهمُ إذا لم يَكنْ له منها وَلدٌ ولا ناحيةُ مَودةٍ يُعرَفُ أنَّه يُقِرُّ بمالِه مِنْ وَلدِه إلى غَيرِهم، فأمَّا الوَلَدُ أو الإخوةُ كُلُّهم إذا كانوا هُمْ وَرَثَتَه فلا أرى ذلك، ولو كانَ يَترُكُ ابنَتَه ويَترُكُ عَصَبةً يَرثونَه بوَلاءٍ أو قَرابةٍ يُلقونَه فأقَرَّ لهم بمالٍ لم يُتَّهَمْ أنْ يُقِرَّ إلى العَصَبةِ دونَ ابنَتِه ويَترُكَ عَصَبةً يَرثونَه بوَلاءٍ أو قَرابةٍ. قالَ ابنُ القاسِمِ: وأصلُ ما سَمِعتُ مِنْ مالِكِ بنِ أنَسٍ إنَّما يُريدُ بذلك التُّهمةَ فإذا لم تَقعِ التُّهمةُ لقَرارٍ يُقِرُّ به إليه دونَ مَنْ يَرِثُه معَه لم يُتَّهمْ وجازَ فهذا يَجزيك مِنْ ذلك كُلِّه (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَصحُّ إِقرارُ المَريضِ مَرضَ المَوتِ لوارِثٍ لأنَّ كلَّ مَنْ صحَّ إِقرارُه لغَيرِ الوارِثِ صحَّ إِقرارُه للوارِثِ كالصَّحيحِ طَردًا والسَّفيهِ عَكسًا، ولأنَّ كلَّ مَنْ صحَّ إِقرارُه في الصِّحةِ صحَّ إِقرارُه في المَرضِ كالمُقِرِّ لغَيرِ الوارِثِ، ولأنَّ كُلَّ مَنْ صحَّ إِقرارُه بالوارِثِ صحَّ إِقرارُه للوارِثِ كالمُقِرِّ بمَهرِ الزَّوجيةِ، ولأنَّ إِقرارَ المَريضِ بوارِثٍ أعَمُّ مِنْ إِقرارِه للوارِثِ؛ لأنَّ إِقرارَه بالوارِثِ يَتَضمَّنُ نَسَبًا ووِلايةً ومالًا، فكانَ إِقرارُه بمالٍ للوارِثِ أحَقَّ بالجَوازِ مِنْ إِقرارِه بوارِثٍ.


(١) «المدونة الكبرى» (١٣/ ٢١٣)، و «تهذيب المدونة» (٢/ ٢٢٢)، و «رسالة القيرواني» ص (١٣٧)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ١٥٧)، و «الكافي» ص (٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>