للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَعيفٌ، قالَ أبو الحَسنِ على قَولِ «المُدوَّنَة»: «وإنْ صَلَّى الإمامُ بالناسِ في السفينةِ أسفَلَ وهُم فَوقُ أجزَأَهم إنْ كانَ إمامُهم قُدَّامَهم» ما نَصُّه: مَفهومُه: لو لم يَكنْ قُدَّامَهم لم يُجْزِئْهم، وليسَ كذلكَ، بل هيَ مُجزِئةٌ ولو لم يَكنْ قُدَّامَهم، وإنما المعنَى إذا كانَ قُدامَهم يُجزِئُهم بلا كَراهةٍ. اه بن (١).

ولا فرْقَ عندَ المالِكيةِ بينَ الرَّجلِ والمَرأةِ، قالَ الآبيُّ الأزهَريُّ : وحُكمُ هذهِ المَراتبِ الاستِحبابُ، فمَن خالَفَ مَرتبةً وصَلَّى في غيرِها لا شيءَ عليهِ، إلا أنَّ المَرأةَ إذا تَقدَّمتْ إلى مَرتبةِ الرَّجلِ أو أمامَ الإمامِ فكالرَّجلِ يَتقدمُ أمامَ الإمامِ يُكرَهُ له ذلكَ مِنْ غيرِ عُذرٍ، ولا تَفسدُ صَلاةُ الإمامِ الذي تَقدَّمَتِ المَرأةُ أمامَهُ ولا صلاةُ مَنْ مَعه، إلا أنْ يَلتذَّ برُؤيتِها أو بمُماسَّتِها، وضُعِّفَ القولُ بالبُطلانِ بالتلذُّذِ بالرُّؤيةِ حيثُ لا مُماسَّةَ ولا إنزالَ، فلو تَقدمَ المأمومُ لعُذرٍ كضِيقِ المَسجدِ جازَ مِنْ غيرِ كَراهةٍ (٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في المَشهورِ إلى أنه لا تَصحُّ صَلاةُ المأمومِ أمامَ الإمامِ.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : وإنْ تَقدَّمَ المُقتدِي على الإمامِ لا يَصحُّ اقتِداؤُه به، إلا على قَولِ مالكٍ ؛ فإنه يَقولُ: الواجِبُ عليه المُتابَعةُ في الأفعالِ، فإذا أتَى به لم يَضرَّه قِيامُه قُدَّامَ الإمامِ).


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (١/ ٣٣١).
(٢) «الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ص (١٥٦)، و «كفاية الطالب الرباني» (١/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>