للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أشهَبُ: لا تَرثُ؛ لأنَّه فَرعُ الزَّوجيةِ، وهي لا تَثبُتُ بالشاهِدِ واليَمينِ فلا يَثبُتُ المِيراثُ ولا الصَّداقُ إلا بعدَ ثُبوتِ النِّكاحِ وهو لا يَثبُتُ إلا بعَدلَينِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إنِ ادَّعَت امرَأةٌ على رَجلٍ أنَّه نَكَحَها وطلَّقَها قبلَ الدُّخولِ وطالَبَته بنِصفِ المَهرِ أو ادَّعَت نِكاحَ فُلانٍ المَيتِ وطَلَبت الإرثَ منه ثبَتَ ذلك برَجلٍ وامرأتَينِ أو رَجلٍ ويَمينٍ، وإن لم يَثبُتْ بهما النِّكاحُ لأنَّ قَصدَها المَهرُ في الأُولى والإِرثُ في الثانيةِ. وقاسَه الغَزاليُّ على مَسألةِ السَّرقةِ، وتَعليقِ الطَّلاقِ على الغَصبِ، فإنَّ المالَ يَثبُتُ فيهما وإنْ لم يُقطَعِ السارِقُ ولم يَقعِ الطَّلاقُ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: مَنْ ادَّعى أنَّ هذه المَيتةَ امرأتُه وهذا ابنُه منها فإنْ أقامها بأصلِ النِّكاحِ ويَصلُحُ ابنَه، فهو على أصلِ النِّكاحِ والفِراشُ ثابِتٌ يَلحَقُه.

وإن ادَّعَت أنَّ هذا المَيتَ زَوجُها لم يُقبَلْ إلا أنْ تُقيمَ بيِّنةً بأصلِ النِّكاحِ وتُعطَى المِيراثَ (٣).


(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٩٤)، و (٧/ ٢٠٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٩٧).
(٢) «أسنى المطالب» (٤/ ٤٢٨، ٤٢٩).
(٣) «الفروع» (٦/ ٤٧٨)، و «المبدع» (١٠/ ١٩٩)، و «الإنصاف» (١٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>