للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّدةِ، لم يَفتقِرْ إلى ذِكرِ الوَليِّ والشاهِدَينِ والرِّضا؛ لأنَّ الجَميعَ شَرطٌ في صِحةِ النِّكاحِ (١).

فعلى هذا إذا ادَّعى عليها النِّكاحَ وأنكَرَته لا يُقبلُ قَولُه حتى يأتِيَ بشاهِدَينِ على النِّكاحِ، ولا يَمينَ له عليها عندَ الإمامِ أَبي حَنيفةَ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ، ولا تُحبَسُ ولا يَثبُتُ نِكاحٌ إلا بشاهِدَينِ ولا يَثبُتُ بشاهِدٍ ويَمينٍ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ -والصاحِبانِ من الحَنفيةِ والفَتوى على قَولِهما- والحَنابِلةُ في احتِمالٍ: إنِ ادَّعى عليها النِّكاحَ وأنكَرَته ولا بيِّنةَ، كانَ القَولُ قَولَها معَ يَمينِها؛ لقَولِ النَّبيِّ : «البَيِّنةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» (٣).

قالَ الشافِعيةُ: فإنْ حلَفَت له سقَطَت دَعواه، وإنْ نَكَلت رَدَّت اليَمينَ عليه، فإذا حلَفَ ثبَتَ النِّكاحُ (٤).


(١) «الجوهرة النيرة» (٦/ ٩٥، ٩٨)، و «اللباب» (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، و «تَهذيب المدونة» (١/ ٣٥٩)، و «الذخيرة» (١١/ ٦، ٧)، و «البيان والتحصيل» (٥/ ٨٤).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٦/ ٩٥، ٩٨)، و «اللباب» (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، و «فتاوى قاضي خان» (٢/ ٢١٥)، و «تهذيب المدونة» (١/ ٣٥٩)، و «البيان والتحصيل» (٥/ ٨٤)، و «المغني» (١٠/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: وقد تقدم.
(٤) «البيان» (١٣/ ١٥٦، ١٥٧)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٩٥، ٩٨)، و «اللباب» (٢/ ٤١٧، ٤١٨)، و «المغني» (١٠/ ٢٤١، ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>