للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم تَكنْ فَقيرةً، وإلا لا يُقبَلْ قَولُها إلا بمِقدارِ صَداقِها، وما كانَ يَصلُحُ للرِّجالِ والنِّساءِ معًا أو للرِّجالِ فقط فالقَولُ للرَّجلِ بيَمينٍ؛ لأنَّ البَيتَ بَيتُه، وهي تابِعةٌ له فيه، والظاهِرُ فيما يَكونُ في بَيتِ الإِنسانِ أنَّه له إلا ما شهِدَ العُرفُ بأنَّ الأغلَبَ كَونُه للمَرأةِ ويَنبَغي أيضًا أنَّ الرَّجلَ لا يُقبلُ منه فيما لا يُشبِهُ أنَّه يَملِكُه لفَقرِه ممَّا هو للرَّجلِ عندَ التَّنازُعِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا اختَلفَا في مَتاعِ البَيتِ الذي يَسكُنانِ فيه، فادَّعى كلُّ واحِدٍ منهما أنَّه له، ولا بيِّنةَ لأحَدِهما فإنَّهما يَحلِفانِ فيَحلِفُ كلُّ واحِدٍ منهما لصاحِبِه على دَعواه، فإنْ حلَفا جَميعًا يُقسَّمُ بينَهما، سَواءٌ كانَ المَتاعُ يَصلُحُ للرِّجالِ دونَ النِّساءِ، كالسِّلاحِ، أو كانَ يَصلُحُ للنِّساءِ دونَ الرِّجالِ، كالحُليِّ، أو كانَ يَصلُحُ لهما، كالدَّنانيرِ والدَّراهمِ، وسَواءٌ كانَ في يَدَيهما من طَريقِ المُشاهَدةِ، أو في يَدَيهما من طَريقِ الحُكمِ، ويَدُ المُشاهَدةِ أنْ يَكونَ مَقبوضًا في يدَيهما، ويَدُ الحُكمِ أنْ يَكونَ في مِلكِهما. ولا يَختَصُّ الرِّجالُ بآلةِ الرِّجالِ.

وسَواءٌ اختَلفَا في حالِ الزَّوجيةِ أو بعدَ البَينونةِ.

وكذلك: إذا ماتا واختَلفَ وَرَثتُهما، أو مات أحَدُهما واختَلفَ الثانِي ووَرَثةُ المَيتِ. وبه قالَ ابنُ مَسعودٍ وعُثمانُ البَتِّيُّ.

لأنَّهما تَساوَيا في ثُبوتِ اليَدِ على الشَّيءِ المُتنازَعِ فيه، فكان القَولُ قَولَهما فيه، كما لو تَنازَعا في الدارِ التي يَسكُنانها.


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٥/ ١٠١، ١٠٢)، رقم (١٨٥٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٠١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٨١، ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>