قالَ الشافِعيُّ: أَقبلُ شَهادةَ أهلِ الأَهواءِ بعضِهم على بعضٍ إلا الخَطابيةَ؛ فإنَّهم يَتديَّنونَ بالشَّهادةِ لمُوافِقيهم على مُخالِفيهم.
ولا رَيبَ أنَّ شَهادةَ مَنْ يَكفرُ بالذَّنبِ ويَعدُّ الكَذبَ ذَنبًا أَولَى بالقَبولِ ممَّن ليسَ كذلك، ولم يَزلِ السَّلفُ والخَلفُ على قَبولِ شَهادةِ هؤلاءِ ورِوايتِهم.
وإنَّما منَعَ الأئِمةُ -كالإِمامِ أَحمدَ بنِ حَنبَلٍ وأَمثالِه- قَبولَ رِوايةِ الداعي المُعلِنِ بِدعتَه وشَهادتِه، ومَنَعوا الصَّلاةَ خَلفَه هَجرًا له وزَجرًا ليَنكَفَّ ضَررُ بِدعتِه عن المُسلِمينَ، ففي قَبولِ شَهادتِه ورِوايتِه والصَّلاةِ خَلفَه واستِقضائِه وتَنفيذِ أَحكامِه رِضًا ببِدعتِه وإِقرارٌ له عليها وتَعريضٌ لقَبولِها منه.
قالَ حَربٌ: قالَ أَحمدُ: لا تَجوزُ شَهادةُ القَدَريةِ والرافِضةِ وكلِّ مَنْ دَعا إلى بِدعةٍ ويُخاصِمُ عليها.
وقالَ المَيمونِيُّ: قالَ أَبو عبدِ اللهِ في الرافِضةِ: لعَنَهم اللهُ، لا تُقبلُ شَهادتُهم ولا كَرامةَ لهم.
وقالَ إِسحاقُ بنُ مَنصورٍ: قُلتُ لأَحمدَ: كانَ ابنُ أَبي لَيلَى يُجيزُ شَهادةَ كلِّ صاحِبِ بِدعةٍ إذا كانَ عَدلًا فيهم، لا يَستحِلُّ شَهادةَ الزُّورِ.
قالَ أَحمدُ: ما تُعجِبُني شَهادةُ الجَهميةِ والرافِضةِ والقَدَريةِ والمُعلِنةِ.
وقالَ المَيمونِيُّ: سمِعتُ أَبا عبدِ اللهِ يَقولُ: مَنْ أخافُ عليه الكُفرَ -مِثلَ الرَّوافِضِ والجَهميةِ- لا تُقبلُ شَهادتُهم ولا كَرامةَ لهم.
وقالَ في رِوايةِ يَعقوبَ بنِ بَختانَ: إذا كانَ القاضِي جَهميًّا لا نَشهَدُ عندَه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute