وقالَ الحَنابِلةُ: يَحرُمُ أَخذُ أُجرةٍ وجُعلٍ على تَحمُّلِ الشَّهادةِ وأَدائِها، ولو لم تَتعيَّنُ عليه؛ لأنَّ فَرضَ الكِفايةِ إذا قامَ به بَعضٌ وقَعَ منه فَرضًا، ولا يَجوزُ أَخذُ الجُعلِ عليه كصَلاةِ جِنازةٍ.
لكنْ إنْ عجَزَ الشاهِدُ عن المَشيِ أو تأذَّى به فله أَخذُ أُجرةِ مَركوبٍ من رَبِّ الشَّهادةِ، كالشاهِدِ في أخْذِ أُجرةٍ وجُعلِ مُزَكٍّ ومُعرِّفٍ ومُتَرجِمٍ ومُفتٍ ومُقيمِ حَدٍّ ومُقيمِ قَوَدٍ وحافِظِ مالِ بَيتِ المالِ ومُحتسِبٍ والخَليفةِ (١).
(١) «كشاف القناع» (٦/ ٥١٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦٣٧، ٦٣٨)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٥٩٣)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٩١).