للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «المُجتبَى» لم يذكرْ كَيفية الأخذِ، وأرَى أنْ يَأخذَها فيُمسِكَها؛ فإنْ أَيِسَ مِنْ توبتِه يَصرفُها إلى ما يرَى.

وفي «شَرح الآثارِ»: التعزيرُ بالمالِ كانَ في ابتِداءِ الإسلامِ ثم نُسخَ. اه

والحاصِلُ أنَّ المَذهبَ عَدمُ التعزيرِ بأخذِ المالِ (١).

وقالَ الدُّسوقيُّ المالِكيُّ : لا يَجوزُ التعزيرُ بأخذِ المالِ إجماعًا، وما رُويَ عن الإمامِ أبي يُوسفَ صاحبِ أبي حَنيفةَ مِنْ أنه جوَّزَ للسلطانِ التعزيرَ بأخذِ المالِ فمَعناهُ كما قالَ البزَّازيُّ مِنْ أئمَّةِ الحَنفيةِ أنْ يُمسِكَ المالَ عندَه مُدةً ليَنزجرَ ثم يُعيدَه إليه، لا أنه يَأخذُه لنَفسِه أو لبيتِ المالِ كما يَتوهَّمُه الظلَمةُ؛ إذ لا يَجوزُ أخذُ مالِ مُسلمٍ بغيرِ سَببٍ شَرعيٍّ، أي كشِراءٍ أو هِبةٍ (٢).

وجاءَ في «حاشِية عُميرةَ»: ولا يَجوزُ على الجَديدِ بأخذِ المالِ (٣)، أي: التَّعزيرُ بأخذِ المالِ.

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: يَحرمُ تَعزيرٌ بأخذِ مالٍ أو إتلافِه؛ لأنَّ الشرعَ لم يَرِدْ بشيءٍ مِنْ ذلكَ عمَّن يُقتدَى به، ولأنَّ الواجِبَ أدَبُه، والأدبُ لا يكونُ بالإتلافِ (٤).


(١) «شرح فتح القدير» (٥/ ٣٤٥)، و «العناية» (٧/ ٣٠٢)، و «البحر الرائق» (٥/ ٤٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٦١).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٦/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٢١٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٣٦٣).
(٣) «حاشية عميرة» (٤/ ٥٠٥).
(٤) «المغني» (٩/ ١٤٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٢٨)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٢٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>