للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الإمامُ أبو يُوسفَ وزَفرُ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه يَجوزُ للإمامِ أنْ يَبلغَ في التعزيرِ إلى خَمسةٍ وسَبعينَ سَوطًا، وقيلَ: تِسعٍ وسَبعينَ، لِما رُويَ مَرفوعًا: «مَنْ بلَغَ حَدًّا في غيرِ حَدٍّ فهو مِنْ المُعتدينَ» (١).

قالَ الكاسانِيُّ : والحاصِلُ أنه لا خِلافَ بينَ أصحابِنا أنه لا يَبلغُ التعزيرُ الحَدَّ؛ لِما رُويَ عنه أنه قالَ: «مَنْ بلَغَ حَدًّا في غيرِ حَدٍّ فهو مِنْ المُعتدينَ»، إلا أنَّ أبا يُوسفَ صرَفَ الحَدَّ المَذكورَ في الحَديثِ على الأحرارِ، وزعَمَ أنه الحَدُّ الكاملُ لا حَدَّ المَماليكِ؛ لأنَّ ذلكَ بعضُ الحَدِّ وليس بحَدٍّ كاملٍ، ومُطلَقُ الاسمِ يَنصرفُ إلى الكاملِ في كُلِّ بابٍ، ولأنَّ الأحرارَ هم المَقصودونَ في الخِطابِ وغيرُهم مُلحَقٌ بهم فيه.

ثمَّ قالَ في روايةٍ: يُنْقَصُ منها سَوطٌ، وهو الأقيَسُ؛ لأنَّ ترْكَ التبليغِ يَحصلُ به.

وفي رِوايةٍ قالَ: يُنتقَصُ منها خَمسةٌ، ورُويَ ذلك أثَرًا عن سيِّدِنا عليٍّ أنه قالَ: «يُعزَّرُ خَمسةً وسَبعينَ».


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>