للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولقَولِ النبيِّ : «لا يُجلدُ فوقَ عَشرِ جَلَداتٍ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ» (١).

وفي لَفظٍ: «لا عُقوبةَ فوقَ عَشرِ ضَرَباتٍ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ» (٢)، فدَلَّ على أنه يَجوزُ ضَربُ عَشرِ جَلداتٍ في غيرِ الحُدودِ.

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على مَشروعيةِ التعزيرِ.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ التعزيرَ مَشروعٌ في كُلِّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ، والمَعاصِي نَوعانِ: تَركُ واجِبٍ وفِعلُ مُحرَّمٍ، فمَن ترَكَ أداءَ الواجِبِ مع القُدرةِ عليه فهو عاصٍ مُستحِقٌّ للعُقوبةِ والتعزيرِ (٣).

وقالَ ابنُ القيِّمِ : واتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ التعزيرَ مَشروعٌ في كلِّ مَعصيةٍ ليسَ فيها حَدٌّ، وهي نَوعانِ: تَركُ واجبٍ أو فِعلُ مُحرَّمٍ (٤).

وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ : يُعزَّرُ في كلِّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ بالإجماعِ، سواءٌ كانَ حقًّا للهِ تعالى أو لآدَميٍّ، وسواءٌ كانَتْ مُقدِّمةً لِما فيه حَدٌّ كمُباشَرةِ أجنَبيةٍ بغيرِ الوَطءِ وسَرقةِ ما لا قطْعَ فيهِ والسَّبِّ والإيذاءِ بغيرِ قَذفٍ، أو لم تَكنْ كشَهادةِ الزُّورِ والضربِ بغيرِ حقٍّ والتزويرِ وسائرِ المَعاصي (٥).


(١) رواه البخاري (٦٤٥٦).
(٢) رواه البخاري (٦٤٥٧).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٩).
(٤) «الطرق الحكمية» ص (١٥٤).
(٥) «النجم الوهاج» (٩/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>