للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولُه: (وظاهِرُ المَذهبِ المَنعُ) مَحمولٌ على المَظنونِ كما عَلِمْته.

قولُه: (لكنْ نقَلَ المُصنِّفُ … إلَخ) مَفعولُ نقَلَ قولُه، وقيلَ: يُرخَّصُ إلَخ، والاستِدراكُ على إطلاقِ المَنعِ، وإذا قيَّدَ بالمَظنونِ فلا استِدراكَ.

ونَصُّ ما في «الحاوِي القُدسِي»: إذا سالَ الدمُ مِنْ أنفِ إنسانٍ ولا يَنقطعُ حتى يُخشَى عليهِ المَوتُ وقد علمَ أنه لو كتَبَ فاتحةَ الكتابِ أو الإخلاصَ بذلكَ الدمِّ على جَبهتِه يَنقطعُ فلا يُرخَّصُ له فيه، وقيلَ: يُرخَّصُ كما رُخِّصَ في شُربِ الخَمرِ للعَطشانِ وأكلِ المَيتةِ في المَخمصةِ، وهو الفَتوى. اه

قولُه: (ولم يَعلمْ دواءً آخَرَ) هذا المُصرَّحُ به في عِبارةِ «النِّهايَة» كما مَرَّ، وليسَ في عِبارةِ «الحاوي»، إلا أنه يُفادُ في قولِه: «كما رُخِّصَ إلخ»؛ لأنَّ حِلَّ الخَمرِ والمَيتةِ حيثُ لم يُوجَدْ ما يَقومُ مَقامَهما، أفادَه ط.

قالَ: ونقَلَ الحَمَويُّ أنَّ لحْمَ الخِنزيرِ لا يَجوزُ التداوِي به وإنْ تَعيَّنَ، واللهُ تعالى أعلَمُ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ في قَولٍ -كما تَقدَّمَ- والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ إلى أنه يَجوزُ شُربُ الخَمرِ للتداوِي كما يَجوزُ شُربُ البولِ والدمِ وسائرِ النَّجاساتِ للتداوِي (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢١٠).
(٢) «النجم الوهاج» (٩/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٠٨، ٥٠٩)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٩٦)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>