للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نَسخِه، وقالَ بعضُهم: نسَخَه قَولُه : «لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ إلا بإحدَى ثَلاثٍ: النَّفسُ بالنفسِ والثَّيبُ الزَّاني والتارِكُ لدِينِه المُفارِقُ للجَماعةِ» (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : اتَّفقوا على أنَّ الخَمرَ حَرامٌ قَليلُها وكَثيرُها، وفيها الحَدُّ (٢).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : مَنْ شَربَ منها وهو مُسلمٌ عاقلٌ بالغٌ مُختارٌ .. وجَبَ عليه الحَدُّ، سواءٌ شَربَ منها قَليلًا أو كَثيرًا، سَكرَ أو لم يَسكرْ؛ لِما رَوى أبو هُريرةَ أنَّ النبيَّ قالَ: «مَنْ شَربَ الخَمرَ .. فاجلِدُوهُ، فإنْ عادَ .. فاجلِدوهُ، فإنْ عادَ .. فاجلِدوهُ، ثمَّ إنْ عادَ .. فاقتُلوهُ»، والقَتلُ في الرابِعةِ مَنسوخٌ؛ لِما رَوى قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ: «أنَّ النبيَّ أُتِيَ برَجلٍ شَربَ الخَمرَ فجلَدَه، فأُتِيَ به ثانيًا وقد شَربَ فجلَدَه، فأُتِيَ به ثالِثًا وقد شَربَ فجلَدَه، فأُتِيَ به رابعًا وقد شَربَ فجلَدَه ولم يَقتلْه» (٣)، وأجمَعَتِ الأمَّةُ على ذلكَ أيضًا (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : أجمَعُوا على أنَّ قَليلَ الخمرِ مِنْ العِنبِ فيه مِنْ الحَدِّ مثلُ ما في كَثيرِها، ولا يُراعَى السُّكرُ فيها (٥).


(١) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٢١٧).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٩١، ٢٩٢).
(٣) ضَعيفٌ مُرسَلٌ: رواه أبو داود (٤٤٨٥).
(٤) «البيان» (١٢/ ٥١٨).
(٥) «الاستذكار» (٨/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>