ويَدلُّ على أنَّ في الآيةِ ضَميرًا ولا تَخييرَ فيها اتِّفاقُ الجَميعِ على أنهم لو أخَذُوا المالَ ولم يَقتلُوا لم يَجُزْ للإمامِ أنْ يَنفيَه ويَتركَ قطْعَ يَدِه ورِجلِه، وكذلكَ لو قَتلُوا وأخَذُوا المالَ لم يَجُزْ للإمامِ أنْ يُعفيَه مِنْ القَتلِ أو الصَّلبِ، ولو كانَ الأمرُ على ما قالَ القائِلونَ بالتَّخييرِ لَكانَ التَّخييرُ ثابتًا فيما إذا أخَذُوا المالَ وقَتَلوا أو أخَذُوا المالَ ولم يَقتلُوا، فلمَّا كانَ ذلك على ما وصَفْنا ثبَتَ أنَّ في الآيةِ ضَميرًا، وهو أنْ يُقتَلوا إنْ قَتَلوا، أو يُصلَبُوا إنْ قَتَلوا وأخَذُوا المالَ، أو تُقطَّعَ أيدِيهِم وأرجُلُهم مِنْ خِلافٍ إنْ أخَذُوا المالَ ولم يَقتُلوا، أو يُنفَوا مِنْ الأرضِ إنْ خَرَجوا ولم يَفعَلوا شَيئًا مِنْ ذلكَ حتى ظفرَ بهِم.