للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ لو كانَ مع الإمامِ لا يُوجَدُ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهم إلا اثنانِ، والمَثنَّى ليسَ بجَمعٍ مُطلَقٍ (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُشتَرطُ حُضورُ اثنَي عشَرَ مِنْ أهلِ الجمُعةِ غيرِ الإمامِ؛ لمَا رَواه جابِرٌ قالَ: «أقبَلَت عِيرٌ بتِجارَةٍ يومَ الجمُعةِ، والنَّبيُّ يَخطُبُ، فانصَرفَ الناسُ يَنظرونَ، فما بقِيَ غيرُ اثنَي عشَرَ رَجلًا، فنزَلَت هذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]» (٢).

وقالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ : العددُ الذي تَنعقِدُ بهم الجمُعةُ، لمْ يُقدِّرْ أَصحابُنا فيه قَدرًا مَحصورًا أكثرَ مِنْ أن يَكونوا عددًا تَتقرَّى بهم قَريةٌ، ويُمكِنُهم الإِقامةُ، ويَكونُ بينَهم الشِّراءُ والبَيعُ. ومَنَعوا ذلك في الثَّلاثةِ والأربَعةِ وشِبهِهم، وقالَ أبو حَنيفةَ: تَنعقِدُ بأربَعةٍ: الإمامِ وثَلاثةٍ سِواه، وقالَ أبو يُوسفَ: ثَلاثةٌ، منهمُ الإمامُ. وقالَ الشافِعيُّ: لا تَنعقِدُ بأقَلَّ مِنْ أربَعينَ سِوى الإمامِ. ودَليلُنا قولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وقولُه: (الجمُعةُ واجِبةٌ على كلِّ مُسلمٍ)، وقولُه: (الجمُعةُ على مَنْ سمِعَ النِّداءَ). وحَديثُ جابرٍ قالَ: (أقبَلَت عِيرٌ بتِجارَةٍ يومَ الجمُعةِ والنَّبيُّ يَخطُبُ، فانصَرفَ الناسُ يَنظرونَ، فما بقِيَ غيرُ اثنَي عشَرَ رَجلًا، فنزَلَت هذه الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً


(١) «البدائع» (١/ ٢٦٨) «معاني الآثار» (٢/ ٢١٥، ٢١٦)، و «مجمع الأنهُر» (١/ ١٦٤)، و «المبسوط» (١/ ٤٢)، و «الاختيار» (١/ ٨٩)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢١).
(٢) «مُختصَر خليل» (١/ ٤٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ١٦١)، و «الشرح الكبير» (١/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>