قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ قطْعَ السارقِ يَجبُ إذا شَهدَ بالسَّرقةِ شاهِدانِ حُرَّانِ مُسلمانِ ووَصفَا ما يُوجِبُ القَطعَ.
وإذا وجَبَ القَطعُ بشَهادتِهما لم يَسقطْ بغَيبتِهما ولا مَوتِهما على ما مَضَى في الشهادةِ بالزنا، وإذا شَهدَا بسَرقةِ مالِ غائِبٍ فإنْ كانَ له وَكيلٌ حاضَرٌ فطالَبَ به قُطعَ السارقُ، وإلا فَلا.
فَصلٌ: وإذا اختَلفَ الشاهِدانِ في الوَقتِ أو المَكانِ أو المَسروقِ فشَهدَ أحَدُهما أنه سَرقَ يومَ الخَميسِ والآخَرُ أنه سَرقَ يومَ الجُمعةِ، أو شَهدَ أحَدُهما أنه سَرقَ مِنْ هذا البَيتِ وشَهدَ الآخَرُ أنه سَرقَ مِنْ هذا البَيتِ، أو قالَ أحَدُهما:«سَرقَ ثَورًا» وقالَ الآخَرُ: «سَرقَ بَقرةً» أو قالَ: «سَرقَ ثَورًا» وقالَ الآخَرُ: «سَرقَ حِمارًا» لم يُقطعْ في قَولِهم جَميعًا، وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وأصحابُ الرأيِ، وإنْ قالَ أحَدُهما:«سرَقَ ثَوبًا أبيضَ» وقالَ الآخَرُ: «أسوَدَ» أو قالَ أحَدُهما: «سَرقَ هَرويًّا» فقالَ الآخَرُ: «مَرويًّا» لم