للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ والمالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه يَكفي مَرةٌ واحِدةٌ، فيُقطَعُ إنْ أقَرَّ ولو مرَّةً واحدةً أنه سَرقَ؛ لأنه حَقٌّ يَثبتُ بالإقرارِ، فلمْ يُعتبَرْ فيه التَّكرارُ كحَقِّ الآدَميِّ (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ وأبو يُوسفَ وزُفرُ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه لا بُدَّ مِنْ إقرارِه واعتِرافِه بالسرقةِ مرَّتينِ؛ لحَديثِ أبي أُميَّةَ المَخزوميِّ «أنَّ رَسولَ اللهِ أُتِيَ بلِصٍّ فاعتَرَفَ ولم يُوجَدْ معه مَتاعٌ، فقالَ له رَسولُ اللهِ : ما إِخالُكَ سَرَقْتَ، قالَ: بلى، مرَّتَينِ أو ثَلاثًا، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ : اقطَعُوهُ ثمَّ جِيئوا به، فقَطَعوهُ ثمَّ جاؤُوا بهِ، فقالَ له رَسولُ اللهِ : قُلْ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، قالَ: استَغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ، فقالَ رَسولُ اللهِ : اللَّهمَّ تُبْ عَليهِ» (٢)، ولو وجَبَ القَطعُ بأولِ مَرَّةٍ لَمَا أخَّرَه.

ورَوى سَعيدٌ عن هُشيمٍ وسُفيانَ وأبي الأحوَصِ وأبي مُعاويةَ عن الأعمَشِ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ عن أبيه قالَ: «شَهِدتُ عَليًّا وأتاهُ رَجلٌ فأقَرَّ بالسرقةِ فرَدَّه» وفي لَفظٍ: «فانتَهَرَه» وفي لَفظٍ: «فسَكتَ عنهُ»، وقالَ غيرُ


(١) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨٥)، و «اللباب» (٢/ ٣٢٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٥٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٥٥)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٨٥)، و «الإفصاح» (٢/ ٢٧٧)، و «البيان» (١٢/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «روضة الطالبين» (٦/ ٥٨١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٨٦).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٧)، وابن ماجه (٢٥٩٧)، وأحمد (٢٢٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>