للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشياءَ ممَّا لا يَتمولُ عادةً وإنْ كانَتْ صالحةً للانتفاعِ بها في الحالِ؛ لأنها لا تَحتملُ الادِّخارَ والإمساكَ إلى زَمانِ حُدوثِ الحَوائجِ في المُستقبلِ، فقَلَّ خطَرُها عندَ الناسِ فكانَتْ تافهةً.

وأما الفَواكهُ اليابسةُ كالجَوزُ واللَّوزُ فإنه يُقطَعُ فيها إذا كانَتْ مُحرَّزةً.

ولا قطْعَ في بَقلٍ ولا باذِنجانٍ ولا رَيحانٍ.

ويُقطعُ في الحِنَّاءِ والوَسْمةِ؛ لأنه لا يَسرعُ إليه الفَسادُ (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ مِنْ الحَنفيةِ إلى أنه يُقطَعُ؛ لعُمومِ قولِه تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

وروَى عَمرُو بنُ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه أنَّ رسولَ اللهِ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المُعلَّقِ فذكَرَ الحَديثَ ثمَّ قالَ: «ومَن سرَقَ منهُ شَيئًا بعدَ أنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ ففيهِ القَطعُ» (٢).

ولأنه إجماعُ الصَّحابةِ ، رَوتْ عَمرةُ بِنتُ عبدِ الرحمنِ «أنَّ سارقًا سرَقَ أُترجَّةً على عَهدِ عُثمانَ فقُومِّتْ ثَلاثةَ دَراهمَ مِنْ صَرفِ اثنَي عشَرَ دِرهمًا بدينارٍ، فأمَرَ بقَطعِه»، وليسَ له في الصَّحابةِ


(١) «المبسوط» (٩/ ١٥٣)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٦٩)، و «الهداية» (٢/ ١٢٠)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٣٨٤)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٨٨، ٣٨٩).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٩٥٧)، وابن ماجه (٢٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>