للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ غصَبَ رَجلٌ مِنْ رَجلٍ نِصابًا وأحرَزَه في حِرزِ مِثلِه فسرَقَه سارقٌ مِنْ ذلكَ الحِرزِ .. فإنَّ الغاصِبَ لا قطْعَ عليهِ، ولا يَجبُ القَطعُ على السارقِ مِنْ الغاصِبِ؛ لأنه لم يَسرقْه مِنْ مالِكِه ولا نائبِه (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واختَلفُوا فيما إذا سرَقَ العَينَ المَسروقةَ مِنْ السارقِ أو سرَقَ العَينَ المَغصوبةَ مِنْ الغاصِبِ:

فقالَ أبو حَنيفةَ: يُقطَعُ سارقُ العَينِ المَغصوبةِ، ولا يُقطَعُ سارقُ العَينِ المَسروقةِ إنْ كانَ السارقُ الأولُ قد قُطعَ فيها، فإنْ كانَ لم يُقطَعْ قُطعَ الثاني.

وقالَ مالكٌ: يُقطَعُ كلُّ واحدٍ منهُما.

وقالَ الشافِعيُّ وأحمَدُ: لا يَجبُ القَطعُ على واحدٍ منهُما، أعني: السارِقَ مِنْ السارقِ والغاصِبَ مِنْ الغاصِبِ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣١٢)، و «البيان» (١٢/ ٤٧٧، ٤٧٨)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٦٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٣٣)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٢٩).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>