للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصَحِّ وكصَدقةٍ وهو فَقيرٌ أو غارمٌ لذاتِ البَينِ أو غازٍ فلا يُقطَعُ في المَسألتينِ؛ أما في الأولى: فلأنَّ له حقًّا وإنْ كانَ غنيًّا كما مرَّ؛ لأنَّ ذلكَ قد يُصرَفُ في عِمارةِ المَساجدِ والرِّباطاتِ والقَناطرِ فيَنتفعُ بها الغَنيُّ والفَقيرُ مِنْ المُسلمينَ؛ لأنَّ ذلكَ مَخصوصٌ بهم، بخِلافِ الذِّميِّ يُقطعُ بذلكَ ولا نظَرَ إلى إنفاقِ الإمامِ عليهِ عندَ الحاجةِ؛ لأنه إنَّما يُنْفِقُ عليه للضَّرورةِ وبشَرطِ الضَّمانِ كما يُنْفِقُ على المُضطرِّ بشَرطِ الضَّمانِ، وانتفاعُه بالقَناطرِ والرِّباطاتِ بالتَّبعيةِ مِنْ حَيثُ أنه قاطنٌ بدارِ الإسلامِ، لا لاختِصاصِه بحقٍّ فيها.

وأمَّا في الثانيةِ: فلاستحقاقِه، بخلافِ الغنيِّ؛ فإنه يُقطَعُ؛ لعَدمِ استِحقاقِه، إلا إذا كانَ غازِيًا أو غارِمًا لذاتِ البَينِ فلا يُقطعُ.

وإنْ لم يَكنْ له فيه حقٌّ قُطعَ؛ لانتفاءِ الشُّبهةِ.

وفي مُقابلِ الأصَحِّ وَجهانِ:

أحَدُهما: لا يُقطَعُ مُطلقًا، غَنيًّا كانَ أو فَقيرًا، سرَقَ مالَ الصَّدقةِ أو المَصالحِ؛ لأنه مُرصَدٌ للحاجةِ، والفَقيرُ يُنفَقُ عليهِ منهُ والغَنيُّ يُعطَى منه ما يَلزمُه بسَببِ حِمَالةٍ يَتحمَّلُها.

والثاني: يُقطَعُ مُطلَقًا كما في سائرِ الأموالِ.

ومَن لا يُقطَعُ بسَرقةِ مالِ بيتِ المالِ لا يُقطَعُ أصلُه أو فَرعُه أو رَقيقُه بسَرقتِه منه، وخرَجَ ببَيتِ المالِ ما لو سرَقَ مُستحِقُّ الزكاةِ مِنْ مالِ مَنْ وجَبَتْ عليهِ، فإنه إنْ كانَ المَسروقُ مِنْ غيرِ جِنسِ ما وجَبَتْ فيه قُطعَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>