للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمرُ: لا قطْعَ عليهِ؛ لأنَّ له فيه نَصيبًا» (١)، ولا مُخالِفَ لهُما مِنْ الصحابةِ فكانَ إجماعًا.

وأيضًا لمَّا كانَ حقُّه وحقُّ سائرِ المُسلمينَ فيه سَواءً فصارَ كسارقِ مالٍ بينَه وبينَ غيرِه، فلا يُقطعُ.

ولأنَّ الحُقوقَ في بيتِ المالِ عامَّةٌ، فدخَلَ السارِقُ فيها، فسقَطَ القَطعُ فيها.

ونَصَّ الشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الذِّميَّ إنْ سرَقَ مالًا مِنْ بيتِ مالِ المُسلمينَ قُطعَ؛ لأنه لا حَقَّ له فيه (٢).

إلا أنَّ الشافِعيةَ لهم تَفصيلٌ في السرقةِ مِنْ بيتِ المالِ، فقالوا: مَنْ سرَقَ مالَ بيتِ المالِ إنْ فُرزَ لطائِفةٍ كذَوي القُربى والمَساكينِ وكانَ منهُم أو أصلُه أو فَرعُه فلا قطْعَ.

وإنْ فُرزَ لطائفةٍ ليسَ هو منهُم قُطعَ بلا خِلافٍ؛ إذْ لا شُبهةَ له في ذلكَ.

وإنْ لم يُفرَزْ لطائفةٍ بأنْ سرَقَ مِنْ غيرِ المُفرَزِ لهُم فالأصَحُّ أنه إنْ كانَ له حَقٌّ في المَسروقِ كمالِ مَصالحَ بالنسبةِ لمُسلمٍ فَقيرٍ جَزمًا أو غنيٍّ على


(١) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩١٥٦).
(٢) «أحكام القرآن» (٤/ ٧٧)، و «الاختيار» (٤/ ١٣١)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٩٥)، و «اللباب» (٢/ ٣٢٨)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٣٥٠)، و «المهذب» (٢/ ٢٨١)، و «البيان» (١٢/ ٤٧٠، ٤٧١)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٦٠)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٦٦)، و «المغني» (٩/ ١١٧)، و «المبدع» (٩/ ١٣٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٨٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>