وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ إلى أنه يُقطعُ؛ لأنَّ مالَ شَريكِه لا شُبهةَ له فيه (١).
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ مِنْ شُروطِ القَطعِ في المالِ المَسروقِ أنْ يُسرَقَ ممَّن مِلكُه تامٌّ لا مِلكَ للسارقِ فيه ولا شُبهةَ له فيه قَويةً، فعَلى هذا: الشَّريكُ إذا سرَقَ مِنْ مالِ الشَّركةِ الذي لم يُحجَبْ عنه بل يَدُه جائِلةٌ مع شَريكِه فإنه لا قطْعَ عليهِ.
ولا يُقطَعُ الشَّريكُ إذا سَرقَ مِنْ مالِ الشَّركةِ إلا بشَرطينِ:
أحَدُهما: إنْ حجَبَ الشَّريكُ مالَ الشركةِ عن السارقِ إنْ لم يكنْ له فيه تصرُّفٌ، بأنْ أودَعاهُ تحتَ يدِ غيرِهما، أو كانَ بيدِ غيرِ السارقِ منهُما على وَجهِ الحفظِ والإحرازِ، وإلا فهو كغَيرِ المَحجوبِ، أو يُغلِقَا عليهِ ويُودِعَا المفاتيحَ عندَ غيرِهما، ومثلُ جَعلِ المَفاتيحِ عندَ غيرِهما جَعلُها عندَ أحدِهما إذا كانَ ذلكَ على وَجهِ الحِفظِ والإحرازِ.
الثاني: أنْ يَسرقَ فوقَ حقِّه نِصابًا مِنْ جَميعِ مالِ الشركةِ ما سُرقَ وما لم يُسرقْ إنْ كانَ مِثليًّا، كما إذا كانَ جُملةُ المالِ اثنَي عَشرَ دِرهمًا وسرَقَ منهُ تَسعةَ دَراهمَ، فقدْ عَلِمتَ أنَّ نَصيبَه مِنْ المالِ سِتةٌ إذا كانَ بينَهُما نِصفينِ،
(١) «البيان» (١٢/ ٤٧١، ٤٧٢)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٥٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٦٥).