للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاةَ، ويَتناوَلُ الخُطبةَ مِنْ حيثُ إنَّ كلَّ واحدٍ منهما ذكرُ اللهِ تَعالى (١).

وقالَ الإمامُ السَّرخسِيُّ : والأمرُ بالسَّعيِ إلى الشَّيءِ لا يَكونُ إلا لوُجوبِه، والأمرُ بتَركِ البَيعِ المُباحِ لِأجلِه دَليلٌ على وُجوبِه أيضًا (٢).

وأمَّا السُّنةُ: فقولُ النَّبيِّ : «لَيَنتَهينَّ أَقوامٌ عن وَدعِهمُ الجمُعاتِ، أو ليَختِمنَّ اللهُ ﷿ على قُلوبِهم، وليُكتبُنَّ مِنْ الغَافلِينَ» (٣).

وعن أَبي الجَعدِ الضَّمرِيِّ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «مَنْ ترَكَ ثَلاثَ جُمعٍ تَهاوُنًا بها، طبَعَ اللهُ على قَلبِه» (٤). ومِثلُ هذا الوَعيدِ لا يَلحقُ إلا بتَركِ الفَرضِ.

وعن طارِقِ بنِ شِهابٍ عن النَّبيِّ قالَ: «الجمُعةُ حَقٌّ وَاجبٌ على كلِّ مُسلمٍ في جَماعَةٍ، إلا أربَعةً: عبدٌ مَملُوكٌ، أو امرَأةٌ، أو صَبيٌّ، أو مَريضٌ» (٥). وقولُه : «رَواحُ الجمُعةِ وَاجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ» (٦). وغيرُ ذلك مِنْ الأَحاديثِ.

أمَّا الإِجماعُ: فقالَ ابنُ المنذِرِ : أَجمَعوا على أنَّ الجمُعةَ واجِبةٌ على الأَحرارِ البالِغينَ المُقيمِينَ الذينَ لا عُذرَ لهم (٧).


(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٢، ١٨٣).
(٢) «المبسوط» (٢/ ٢١).
(٣) رواه مسلم (٨٦٥).
(٤) حَسَن صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٥٢)، وابن ماجه (١١٢٥).
(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٦٧).
(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٣٤٢)، والنسائي (١٣٧١)، واللفظ له.
(٧) «الإجماع» (١/ ٣٨)، و «الأوسط» (٤/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>