للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «المُخابَرةِ» (١) و «المُلامَسةِ» (٢) و «المُنابَذةِ» (٣) و «الغَررِ» (٤) إلى غيرِ ذلك من الكَلماتِ الغَريبةِ التي قد يَختلِفُ العُلماءُ في تَفسيرِها.

وكالحَديثِ المَرفوعِ: «لا طَلاقَ ولا عِتاقَ في إِغلاقٍ» (٥)، فإنَّهم قد فسَّروا «الإِغلاقَ» بالإِكراهِ، ومَن يُخالِفُه لا يَعرفُ هذا التَّفسيرَ.

وتارةً لكَونِ مَعناه في لُغتِه وعُرفِه غيرَ مَعناه في لُغةِ النَّبيِّ وهو يَحمِلُه على ما يَفهمُه في لُغتِه، بِناءً على أنَّ الأَصلَ بَقاءُ اللُّغةِ.

كما سمِعَ بَعضُهم آثارًا في الرُّخصةِ في «النَّبيذِ» فظَنُّوه بعضَ أَنواعِ المُسكِرِ، لأنَّه لُغتُهم، وإنَّما هو ما يُنبَذُ لتَحليةِ الماءِ قبلَ أنْ يَشتدَّ، فإنَّه جاءَ مُفسَّرًا في أَحاديثَ كَثيرةٍ صَحيحةٍ.


(١) المُخابَرةُ: قيلَ: هي المُزارَعةُ على نَصيبٍ مُعيَّنٍ كالثُّلثِ والرُّبعِ وغيرِهما. (النهاية).
(٢) المُلامَسةُ: أنْ يَقولَ: إذا لمَستَ ثَوبي أو لمَستُ ثَوبَك فقد وجَبَ البَيعُ. وقيلَ: هو أنْ يَلمَسَ المَتاعَ من وَراءِ ثَوبٍ، ولا يَنظرَ إليه ثم يُوقعَ البَيعَ عليه. نُهيَ عنه لأنَّه غَررٌ، أو لأنَّه تَعليقٌ أو عُدولٌ عن الصِّيغةِ الشَّرعيةِ. (النهاية).
(٣) المُنابَذةُ: أنْ يَقولَ الرَّجلُ لصاحِبِه: انبِذْ إلَيَّ الثَّوبَ، أو أنبِذَه إليكَ ليَجبَ البَيعُ.
وقيلَ: هو أنْ يَقولَ: إذا نَبَذتُ إليكَ الحَصاةَ فقد وجَبَ البَيعُ، فيَكونُ البَيعُ مُعاطاةً من غيرِ عَقدٍ، ولا يَصحُّ (النهاية).
(٤) الغَررُ: هو ما كان له ظاهِرٌ يَغرُّ المُشتريَ وباطِنٌ مَجهولٌ. وقالَ الأزهَريُّ: بَيعُ الغَررِ: ما كانَ على غيرِ عُهدةٍ ولا ثِقةٍ، وتَدخلُ فيه البُيوعِ التي لا يُحيطُ بكُنهِها المُتبايِعانِ من كلِّ مَجهولٍ. (النهاية).
(٥) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>