(٢) المُلامَسةُ: أنْ يَقولَ: إذا لمَستَ ثَوبي أو لمَستُ ثَوبَك فقد وجَبَ البَيعُ. وقيلَ: هو أنْ يَلمَسَ المَتاعَ من وَراءِ ثَوبٍ، ولا يَنظرَ إليه ثم يُوقعَ البَيعَ عليه. نُهيَ عنه لأنَّه غَررٌ، أو لأنَّه تَعليقٌ أو عُدولٌ عن الصِّيغةِ الشَّرعيةِ. (النهاية). (٣) المُنابَذةُ: أنْ يَقولَ الرَّجلُ لصاحِبِه: انبِذْ إلَيَّ الثَّوبَ، أو أنبِذَه إليكَ ليَجبَ البَيعُ. وقيلَ: هو أنْ يَقولَ: إذا نَبَذتُ إليكَ الحَصاةَ فقد وجَبَ البَيعُ، فيَكونُ البَيعُ مُعاطاةً من غيرِ عَقدٍ، ولا يَصحُّ (النهاية). (٤) الغَررُ: هو ما كان له ظاهِرٌ يَغرُّ المُشتريَ وباطِنٌ مَجهولٌ. وقالَ الأزهَريُّ: بَيعُ الغَررِ: ما كانَ على غيرِ عُهدةٍ ولا ثِقةٍ، وتَدخلُ فيه البُيوعِ التي لا يُحيطُ بكُنهِها المُتبايِعانِ من كلِّ مَجهولٍ. (النهاية). (٥) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦).