للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريضِ»، وذكَرَه ابنُ أبي شَيبةَ، وكانَ عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يَرَى الحدَّ في التعريضِ، وهو قولُ أهلِ المَدينةِ والأوزاعِيِّ، وهو مَحضُ القياسِ، كما يقَعُ الطلاقُ والعِتقُ والوَقفُ والظِّهارُ بالصريحِ والكِنايةِ، واللَّفظُ إنما وُضعَ لدَلالتِه على المعنَى، فإذا ظهَرَ المعنَى غايةَ الظهورِ لم يَكنْ في تَغييرِ اللفظِ كثيرُ فائدةٍ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأما القَذفُ الذي يَجبُ به الحدُّ فاتَّفقُوا على وَجهينِ:

أحَدُهما: أنْ يَرميَ القاذفُ المَقذوفَ بالزِّنا.

والثَّاني: أنْ يَنفيَه عن نَسبِه إذا كانَتْ أمَّهُ حرَّةً مُسلمةً.

واختَلفُوا إنْ كانَتْ كافِرةً أو أمَةً، فقالَ مالكٌ: سَواءٌ أكانَتْ حُرةً أو أمَةً مُسلمةً أو كافِرةً يَجبُ الحَدُّ، وقالَ إبراهِيمُ النخَعيُّ: لا حَدَّ عليهِ إذا كانَتْ أمُّ المَقذوفِ أمَةً أو كِتابيةً، وهو قياسُ قولِ الشافِعيِّ وأبي حَنيفةَ.

واتَّفقُوا أنَّ القَذفَ إذا كانَ بهذَينِ المَعنيَينِ أنه إذا كانَ بلَفظٍ صَريحٍ وجَبَ الحدُّ.


(١) «إعلام الموقعين» (٣/ ١٢٩)، ويُنظَر: «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٤٨٣)، و «الاستذكار» (٧/ ٥١٨، ٥١٩)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٢٥٣، ٢٥٤) رقم (١٥٩٥)، و «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» (٢/ ١٣٠٥)، و «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٨/ ٢٥٩)، و «الذخيرة» (١٢/ ٩٤)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢٣٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٣٩، ١٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٠٦، ٢٠٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣١٨، ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>