للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرَفعِ القَلمِ عنه، ولأنه لم يَقصدِ الأذَى بذلكَ؛ لإجبارِه عليهِ، ولا على مُكرِهٍ، والفَرقُ بينَه وبينَ القتلِ أنه يُمكِنُه جَعلُ يَدِ المُكرَهِ كالآلةِ له بأنُ يأخُذَ يَدَه فيَقتلَ بها، ولا يُمكِنُه أنْ يأخُذَ لِسانَه فيَقذفَ بهِ.

وفي قَولٍ للحَنفيةِ أنه لا يُشترطُ في القاذِفِ أنْ يكونَ مُختارًا، بل يُحَدُّ وإنْ كانَ مُكرَهًا (١).

٤ - قَذفُ السَّكرانِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على إقامةِ الحَدِّ على السَّكرانِ إذا قذَفَ في حالِ سُكْرِه بمُحرَّمٍ؛ لأنَّ حَدَّ القذفِ في معنَى حَقِّ العِبادِ، وسُكْرُه لا يَمنعُ وُجوبَ الحدِّ عليهِ بقذفِه؛ لأنه معَ سُكرِه مُخاطَبٌ، لأنَّ بعضَ الصَّحابةِ أخَذَ حَدَّ الشُّربِ مِنْ القَذفِ على ما رُويَ عن عَليٍّ قالَ: «إذا شَربَ هَذَى، وإذا هَذَى افتَرَى، وحَدُّ المُفتَرينَ في كِتابِ اللهِ ثَمانونَ جَلدةً» (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٤٠)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٢٠)، و «البيان» (١٢/ ٣٩٦)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٣٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٤)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٧٣٣)، و «المغني» (٨/ ٤٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٩٨)، و «منار السبيل» (٣/ ٣١٤).
(٢) «المبسوط» (٢٤/ ٣٢)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٢٠)، و «النجم الوهاج» (٩/ ١٣٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٤٥٤)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٧٣٣)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>