وقالَ الشافِعيُّ ﵀: إذا جاؤُوا مَجيءَ الشُّهودِ لم يُحَدُّوا.
وعلى هذا الخِلافِ إذا شَهدَ ثلاثةٌ وقالَ الرابعُ:«رَأيْتُهما في لِحافٍ واحدٍ» ولم يَزِدْ عليه أنه يُحَدُّ الثلاثةُ عندَنا، ولا حَدَّ على الرابعِ؛ لأنه لم يَقذفْ، إلا إذا كانَ قالَ في الابتداءِ:«أشهَدُ أنه قد زَنَى» ثم فسَّرَ الزنا بما ذكَرَ، فحِينئذٍ يُحَدُّ.
وجهُ قولِ الشافِعيِّ ﵀: أنهم إذا جاؤُوا مَجيءَ الشُّهودِ كانَ قَصدُهم إقامةَ الشَّهادةِ حِسبةً للهِ تعالَى لا القذفَ، فلمْ يكنْ جِنايةً فلمْ يكنْ قذفًا.
ولنَا: ما رُويَ «أنَّ ثلاثةً شَهدُوا على مُغيرةَ بالزِّنا، فقامَ الرابعُ وقالَ: رأيْتُ أقدامًا بادِيةً ونفَسًا عاليًا وأمرًا مُنكَرًا ولا أعلَمْ ما وراءَ ذلكَ، فقال