للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيةُ: الرَّجلُ المُكرَهُ على الجِماعِ هل يُحَدُّ أو لا؟

مَذهبُ المُحقِّقينَ كابنِ رُشدٍ واللَّخميِّ وابنِ العرَبيِّ: لا حَدَّ عليهِ ولا يُؤدَّبُ؛ لعُذرِه بالإكراهِ.

والأكثَرُ على خِلافِ هذا، قالُوا: عليهِ الحدُّ، وعليهِ أكثَرُ أهلِ المَذهبِ، قالَ الخِرَشيُّ : وهو المَذهبُ (١).

وقالَ الدِّرديرُ : والأكثَرُ على خِلافِه، وأنه يُحَدُّ، وهو المَشهورُ.

قالَ الدُّسوقيُّ : قولُه: (والأكثَرُ على خِلافِه، وأنه يُحَدُّ) أي: مُطلَقًا، سواءٌ انتَشرَ أم لا، كما في ابنِ عرَفةَ و «الشامِل»، وظاهِرُه أنه يُحَدُّ على قولِ الأكثَرِ ولو كانَتْ هي المُكرِهةَ له على الزِّنا بها، وهو كَذلكَ، إلَّا أنه لا صَداقَ لها عليهِ إذا كانَتْ هي المُكرِهةَ له، وإنْ أكرَهَه غيرُها غَرمَ لها الصَّداقَ ورجَعَ به على مُكرِهِه.

ومَحلُّ الخِلافِ إذا أكرَهَه على الزِّنا بها وكانَتْ طائِعةً ولا زوْجَ لها ولا سيِّدَ، وإلا حُدَّ اتفاقًا؛ نظَرًا لحَقِّ الزَّوجِ والسيِّدِ وإلى أنها مِسكينةٌ لا يَجوزُ أنْ يقدمَ عليها ولو بسَفكِ دَمِه.


(١) «شرح مختصر خليل» (٨/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>