للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأمومُونَ لَزمَهمُ استِئنافُ الصَّلاةِ؛ لأنَّه ائتَمَّ بمَن صلاتُه فاسِدةٌ معَ العلمِ مِنهُما أو مِنْ أحَدِهما، أشبَهَ ما لوِ ائتَمَّ بامرَأةٍ.

وإنَّما خُولِفَ هذا فيما إذا استَمرَّ الجَهلُ مِنهُما للإجماعِ، ولأنَّ وُجوبَ الإعادةِ على المأمومِينَ حالَ استِمرارِ الجَهلِ يَشقُّ لِتَفريقِهم، بخِلافِ ما إذا عَلِمُوا في الصَّلاةِ (١).

وإنْ عَلِمَ بعضُ المأمومُونَ دُونَ بَعضٍ فالمَنصوصُ عِنْدَ الحَنابلةِ أنَّ صَلاةَ الجَميعِ تَفسدُ، قالَ ابنُ قدامةَ : والأَولى أنْ يَختصَّ البُطلانُ بمَن عَلِمَ دُونَ مَنْ جَهِلَ؛ لأنَّه مَعنًى مُبطِلٌ اختَصَّ بهِ، فاختَصَّ بالبُطلانِ كحدَثِ نَفسِه (٢).

قالَ الإمامُ مالِكٌ : وإذا صلَّى الجُنبُ بالقَومِ رَكعةً أو رَكعتَينِ وهوَ لا يَعلمُ ثمَّ ذكَرَ جَنابتَه فلْيَستخلِفْ مَنْ يُصلِّي بالقَومِ ما بَقِيَ مِنْ صَلاتِه، وتتمُّ صَلاتهُم، وإنْ لم يَذكرْ حتَّى فرَغَ فصَلاةُ مَنْ خَلفهُ تامَّةٌ، ويُعيدُ هوَ وحْدُه، وإنْ صلَّى بهِم ذاكِرًا لِجَنابتِه فصَلاتهُم كُلهمْ فاسِدةٌ، وكذلكَ إنْ ذكَرَ في الصَّلاةِ فتَمادَى بهِم جاهِلًا أو مُستحيِيًا فقَدْ أفسَدَ عَليهِم.


(١) «الجامع لمسائل المدونة» (١/ ٢٥٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤١٧)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣)، و «تحبير المختصر» (١/ ٤١٥)، و «التجريد» للقدروي (٢/ ٧٢١، ٧٢٣)، و «الهداية» (١/ ٥٨)، و «البناية شرح الهداية» (٢/ ٣٦٨)، و «العناية» (٢/ ٩٧)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٤٤)، و «البحر الرائق» (١/ ٣٨٨)، و «المغني» (٢/ ٢٩٣، ٢٩٤).
(٢) «المغني» (٢/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>