للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إذا زَنَى عاقلٌ بمَجنونةٍ فإنه يَجبُ الحدُّ عليهِ؛ لأنه إذا سقَطَ الحَدُّ عن أحَدِهما لمَعنًى فيه لم يُوجِبْ ذلكَ سُقوطَه عن الآخَرِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا زَنَى بالغٌ بصَغيرةٍ أو عاقِلٌ بمَجنونةٍ أو مُستيقِظٌ بنائمةٍ أو مُختارٌ بمُكرَهةٍ أو عالِمٌ بالتَّحريمِ بجاهِلةٍ بالتَّحريمِ .. وجَبَ الحَدُّ على الرَّجلِ دونَ المرأةِ؛ لأنه مِنْ أهلِ وُجوبِ الحَدِّ عليه، فوجَبَ الحدُّ عليه كما لو كانَتْ مُساوِيةً له.

وإنْ زنَى حَربيٌّ مُستأمَنٌ بمُسلمةٍ .. وجَبَ الحدُّ على المرأةِ دونَ الرَّجلِ؛ لأنها مِنْ أهلِ وُجوبِ الحَدِّ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: إذا وَطئَ البالغُ العاقلُ صَغيرةً إنْ كانَ يُوطَأُ مِثلُها فعليهِ الحدُّ بلا نزاعٍ، ونقَلَه الجَماعةُ عن الإمامِ أحمدَ .

وإنْ كانَ لا يُوطَأُ مِثلُها فظاهِرُ كلامِه هُنا أنه يُحَدُّ، وهو أحَدُ الوجوهِ.

وقيلَ: لا يُحَدُّ، وهو المذهَبُ.

وقالَ القاضي: لا حَدَّ على مَنْ وَطئَ صغيرةً لم تَبلغْ تِسعًا، وكذلكَ لو استَدخلَتِ المرأةُ ذكَرَ صَبيٍّ لم يَبلغْ عَشرًا فلا حَدَّ عليها.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : والصَّحيحُ أنه متَى وَطئَ مَنْ أمكَنَ وَطؤُها أو أمكَنَتِ المرأةُ مَنْ يُمكِنُه الوطءُ فوَطئَها أنَّ الحَدَّ يجبُ على


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٩٩)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٧٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٠٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٣٣).
(٢) «البيان» (١٢/ ٣٦١)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>