للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَصَّ جُمهورُ الفقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ عدَا ابنَ القاسِمِ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ على أنَّ مَنْ وَطئَ صغيرةً لا يُمكِنُ وَطؤُها أنه لا حَدَّ عليه.

وذهَبَ ابنُ القاسِمِ مِنْ المالِكيةِ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه يَجبُ الحَدُّ عليهِ.

وإنْ كانَ يُمكِنُ وَطؤُها لمِثلهِ أو وَطئَ مَجنونةً فعليهِ الحَدُّ عندَهم جَميعًا دُونَها.

قالَ الحَنفيةُ: البالغُ العاقِلُ إذا زنَى بصَغيرةٍ أو مَجنونةٍ يَجبُ عليهِ الحدُّ دونَها إذا كانَ يُجامعُ مِثلها، وإنْ كانَ لا يُجامعُ مِثلها فلا حَدَّ عليهِ.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ولا خِلافَ في أنَّ العاقِلَ البالغَ إذا زنَى بصَبيةٍ أو مَجنونةٍ أنه يَجبُ عليه الحَدُّ، ولا حَدَّ عليها (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا زَنَى بصغيرةٍ يُمكِنُ وَطؤُها عادةً لواطِئِها وإنْ لم يُمكِنْ لغيرِه في قُبلِها أو دُبرِها فيَجبُ عليه الحَدُّ وإنْ كانَتْ غيرَ مُكلَّفةٍ؛ لصِدقِ حدِّ الزنا عليهِ كالنائمةِ والمَجنونةِ، وأمَّا مَنْ لا يُمكِنُ وطؤُها إذا وَطئَها المُكلَّفُ فلا حَدَّ عليهِ، وقالَ ابنُ القاسِمِ : يُحَدُّ وإنْ كانَتْ بنتَ خَمسِ سِنينَ.


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٤)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ١٨٣)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (١/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>