للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الكُوفيُّونَ: تُرجمُ بعدَ الوَضعِ على ما رواهُ عِمرانُ بنُ حُصينٍ «أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ فذكَرَتْ أنها زَنَتْ، فأمَرَ بها أنْ تَقعدَ حتى تضَعَه، فلمَّا وضَعَتْه أتَتْهُ فأمَرَ بها فرُجمَتْ وصلَّى عَليها» (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ الحَدَّ لا يُقامُ عليها وهي حُبلَى (٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : لا تُرجَمُ الحُبلى حتى تَضعَ، سَواءٌ كانَ حَملُها مِنْ زنًا أو غيرِه، وهذا مُجمَعٌ عليه؛ لئلَّا يُقتلَ جَنينُها، وكذا لو كانَ حَدُّها الجَلدَ وهي حامِلٌ لم تُجلدْ بالإجماعِ حتى تضَعَ، وفيه أنَّ المَرأةَ تُرجَمُ إذا زنَتْ وهي مُحصَنةٌ كما يُرجمُ الرجلُ، وهذا الحديثُ مَحمولٌ على أنها كانَتْ مُحصَنةً؛ لأنَّ الأحادِيثَ الصحيحةَ والإجماعَ مُتَطابقانِ على أنه لا يُرجَمُ غيرُ المُحصَنِ، وفيه أنَّ مَنْ وجَبَ عليها قِصاصٌ وهي حامِلٌ لا يُقتَصُّ منها حتى تضَعَ، وهذا مُجمَعٌ عليه، ثُمَّ لا تُرجمُ الحاملُ الزانيةُ ولا يُقتَصُّ منها بعدَ وَضعِها حتى تَسقيَ ولَدَها اللَّبأَ ويَستغنِي عنها بلَبنِ غيرِها، وفيه أنَّ الحَملَ يُعرَفُ ويُحكَمُ به، وهذا هو الصَّحيحِ في مَذهبِنا (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا يُقامُ الحَدُّ على حامِلٍ حتى تضَعَ، سَواءٌ كانَ الحَملُ مِنْ زنًا أو غيرِه، لا نَعلمُ في هذا خِلافًا (٤).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ٤٥٦).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (١٣١).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٢٠١).
(٤) «المغني» (٩/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>