للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهِ قولُ النبيِّ : «والثَّيبُ بالثَّيبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ» (١)، والثِّيابةُ تَحصلُ بالوطءِ في القُبلِ، فوجَبَ اعتِبارُه.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المرءَ لا يَكونُ بعَقدِ النكاحِ مُحصنًا حتى يكونَ معه الوَطءُ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : وما نَعلمُ الإحصانَ في اللُّغةِ العربيةِ والشَّريعةِ يَقعُ إلا على مَعنيَينِ: على الزواجِ الذي يَكونُ فيه الوطءُ، فهذا إجماعٌ لا خِلافَ فيهِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ولا خِلافَ في أنَّ عقْدَ النكاحِ الخالي عن الوَطءِ لا يَحصلُ به إحصانٌ، سَواءٌ حصَلتْ فيه خَلوةٌ أو وَطءٌ فيما دونَ الفَرجِ أو في الدبرِ أو لم يَحصلْ شيءٌ مِنْ ذلكَ؛ لأنَّ هذا لا تَصيرُ به المَرأةُ ثَيبًا ولا تَخرجُ به عن حَدِّ الأبكارِ الذينَ حَدُّهم جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ بمُقتضَى الخبَرِ، ولا بُدَّ مِنْ أنْ يَكونَ وَطئًا حصَلَ به تَغييبُ الحَشفةِ في الفرجِ؛ لأنَّ ذلكَ حدُّ الوطءِ الذي يَتعلقُ به أحكامُ الوطءِ (٤).

وقالَ أيضًا: ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ في أنَّ الزنا ووَطءَ الشُّبهةِ لا يَصيرُ به الواطِئُ مُحصنًا، ولا نَعلمُ خِلافًا في أنَّ التسرِّي لا يَحصلُ به


(١) رواه مسلم (١٦٩٠).
(٢) «الإشراف» (٧/ ٢٥٤)، و «الإجماع» (٦٣٣).
(٣) «المحلى» (١١/ ٢٣٨).
(٤) «المغني» (٩/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>